المادة 2
مادة 2: يعطى بقرار من المحافظ: 1- الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته من اب وام وانباء وزوج واخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة مساعدة مالية لا تجاوز اجرة شهر واحد بتاريخ الوفاة. 2- عائلة الاجير المتوفي مساعدة مالية لا تجاوز اجرته عن شهر واحد. توزع هذه المساعدة انصبة متساوية على افراد العائلة من اب وام وابناء وزوج واخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.