المادة 12
مادة 12: تجري المحاكمة امام المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وفقا لما يلي: 1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ثم يأمر بادخال المحال ووكيل الدفاع, في حال تعيين وكيل. 2- يتلو الرئيس نص المواد 92 و93 و96 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5 آب التاسعة عشرة67 ومرسوم او قرار الاحالة. 3- يتلو المقرر التقرير الذي يكون قد وضعه بنتيجة التحقيق. للرئيس والاعضاء والمحال ووكيله ان يطلبوا الى المقرر تلاوة اي مستند موجود في الملف . 4- يستمع المجلس او الهيئة بالتتابع الى اقوال المحال والشهود. ويحق للرئيس وللاعضاء وللمقرر وللمحال ولوكيله ان يطرحوا على الشهود, بواسطة الرئيس , الاسئلة التي يستنسبونها على ان تكون الاسئلة داخلة في صلب القضية ويعود تقدير ذلك للرئيس . 5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه والى ما توفر لديه من عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة ويقترح على المجلس او الهيئة الاستئنافية ما يراه مناسبا من تدبير بحق المحال. 6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه او بواسطة وكيله, على ان يكون الكلام الاخير له. 7- يسأل الرئيس الاعضاء عما اذا كانوا قد استجلوا القضية تماما. فاذا جاء الجواب سلبيا, استمرت المحاكمة. اما اذا جاء الجواب ايجابيا يختتم الجلسة ويطلب الى المقرر والمحال ووكيله الانسحاب . 8- تجري المذاكرة فور انسحاب الآنف ذكرهم. وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيبها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا- بالعقوبة الاشد. 9- يجري التصويت على كل سؤال بطريقة سرية. فيدون كل من الرئيس والاعضاء رأيه على ورقة بكلمة "نعم" او "كلا" جوابا على السؤال المطروح. ثم يطوي كل ورقته ويضعها في صندوقة. تحصى الاصوات لكل سؤال فاذا جاءت الاكثرية سلبية يطرح السؤال الذي يليه. اما اذا جاءت الاكثرية ايجابية تعتبر النتيجة بمثابة قرار على اساس السؤال المطروح ويصرف النظر عن طرح باقي الاسئلة. 10- ينظم محضر بوقائع الجلسة يتضمن بالاضافة الى هذه الوقائع مختصرا لاقوال المحال والشهود ولمطالعة المقرر ولدفاع المحال او وكيله وعملية التصويت والقرار معللا. 11- يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء محضر الجلسة بحضور الاعضاء والمقرر والمحال ووكيله (اذا رغب الوكيل في الحضور) وتوقع كافة نسخ المحضر من جميع هؤلاء ما عدا وكيل الدفاع. اما اذا جرت المحاكمة غيابيا وبحضور وكيل الدفاع يشترك هذا الاخير في توقيع المحضر. 12- يبلغ قرار المجلس او الهيئة خارج قاعة الجلسة الى المحال بواسطة المقرر وبموجب وثيقة تبليغ خاصة يوقعها المقرر والمحال بعد ان يسلم هذا الاخير نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (نهاية المادة) by مرسوم رقم 234 تاريخ 23/02/1983, article 1, 03/03/1983
مادة 1: اضيف الى نهاية المادة 12 من المرسوم رقم 10206 تاريخ 7/5/1975 المتعلق بتحديد اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي بند جديد اعطي الرقم 13 هذا نصه: "13- للمجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية ان يصرف للشهود غير رجال قوى الامن الداخلي اجور انتقالاتهم من موازنة قوى الامن الداخلي.