All legislation

مرسوم Decree No. 10206 07/05/1975

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10206
Date
07/05/1975
Official Gazette
Issue 44, 02/06/1975, p. 583-587
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991
Amended by
مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 (the text)
مرسوم رقم 5045 تاريخ 27/07/1988 (Arts. 7, 8)
مرسوم رقم 234 تاريخ 23/02/1983 (Art. 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975 (اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت في المواد التالية من هذا المرسوم اصول محاكمة رجال قوى الامن الداخلي امام المجالس التأديبية والهيئات الاستئنافية المنصوص على صلاحياتها وتشكيلها والمهل المحددة لها وقواعد الاعتراض على قراراتها في المواد من 92 الى 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971

المادة 2

مادة 2: يعتبر المجلس التأديبي منحلا حكما بعد اتخاذه القرار في القضية التي شكل من اجلها. تطبق القاعدة ذاتها على الهيئة الاستئنافية.

المادة 3

مادة 3: في حال اعتراض محال واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة امام المجلس التأديبي او في حال اعتراض المدير العام لقوى الامن الداخلي على نتيجة القرار بشأن محال واحد او اكثر من مجموعة المحالين لا تنظر الهيئة الاستئنافية الا في ما يتعلق بالمعترض او المعترضين او بمن كان او كانوا موضوع الاعتراض .

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية: 1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعوا التقارير الاولية وكل من حقق فيها ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلفت بالنظر في القضية نفسها. اذا تبين لاحد الذين تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية انه تنطبق عليه حالة او اكثر من الحالات الثلاث المبينة اعلاه, عليه ان يعرض الواقع خطيا, بواسطة رئيس الهيئة, على المدير العام لقوى الامن الداخلي, او مباشرة اذا كان المعني هو رئيس الهيئة بالذات , ويطلب تنحيته. كما يحق للمحال ان يطلب بالطريقة ذاتها تنحية من يرى ممن تتألف منهم الهيئة ان وضعه ينطبق على حالة او اكثر من الحالات الآنف ذكرها. وعلى المدير العام لقوى الامن الداخلي, بعد تثبته مما جاء في الطلب ان يعمل على تعديل المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة في مرسوم او قرار الاحالة.

المادة 5

مادة 5: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة او اعادة النظر بالقضية, تحيل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية مباشرة وتبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة قادة الوحدات .

المادة 6

مادة 6: عندما يتلقى رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي هذه الائحة ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته, عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 7

مادة 7: عندما يتلقى المقرر الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يدرس الملف ويستخلص منه النقاط التي يجب ان يتناولها التحقيق. وفي القضايا التي تنظر بها الهيئة الاستئنافية يجب الا يتناول التحقيق الا النقاط موضوع الاعتراض او التي لم يتناولها تحقيق المقرر لدى المجلس التأديبي او تلك التي يراها رئيس الهيئة او مقررها غامضة. 2- يدعو خطيا المحال والشهود بواسطة آمري الفصائل لرجال قوى الامن وآمري الفصائل المجموعة ورؤساء المخافر للمدنيين لاستجوابهم على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب . اما الضباط الذين يعلونه رتبة او هم اقدم منه في الرتبة, فيوجه اليهم كتابا يطلب فيه ايداعه افادتهم خطيا على ان يبين في هذا الكتاب النقاط المطلوب اليهم ايضاحها. 3- يطلع المحال, لدى مثوله امامه, على جميع مفردات الملف ويطلب اليه اثباتا لذلك, التوقيع على كل منها, ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه ويتلقى منه اسماء شهوده ويطلب اليه تحديد النقاط التي يرغب في استيضاح كل منهم عنها ويستلم منه, عند الاقتضاء, مستنداته الدفاعية ويضمها الى الملف . في القضايا التي تنظر فيها الهيئة الاستئنافية يطلب الى المعترضين او المعترض على نتيجة القرار المتعلقة به التوقيع على جميع مفردات كل مستند اضيف الى الملف . 4- يستجوب الشهود لا سيما اولئك الذين يكون المحال قد طلب استجوابهم. كما يمكنه الطلب الى اي منهم ايداعه افادته خطيا. 5- يسعى في جميع اجراءاته الى اظهار الحقيقة, مؤيدة كانت ما هو منسوب للمحال او نافية اياه. 6- ينظم محضرا بجميع الاجراءات الآنف ذكرها. 7- يضع تقريرا يلخص فيه الاجراءات والافادات متجنبا ابداء رأيه او السعي الى التأثير على المجلس او الهيئة الاستئنافية. 8- يعيد الملف الى رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وروده اليه. ويمكنه ان يطلب بواسطة رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية من المدير العام لقوى الامن الداخلي تمديد هذه المهلة لاسباب قاهرة على الا يتجاوز هذا التمديد الشهر الواحد

المادة 8

مادة 8: يدرس رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, يدعو بلا ابطاء الى جلسة الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. يحدد في ورقة الدعوة مكان وموعد انعقاد الجلسة.

المادة 9

مادة 9: يجب ان يبلغ المحال موعد انعقاد الجلسة قبل سبعة ايام من تاريخ انعقادها على الاقل. في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء لا تفرض هذه المهلة وينبغي عندئذ تبليغ المحال حضوريا موعد الجلسة التالية. واذا تعذر ذلك, ينبغي التقيد مجددا بمهلة السبعة ايام. يحق للمحال: - ان يستنسخ من الملف المستندات التي يستنسبها للدفاع عن نفسه. - ان يعين محاميا واحدا او ضابطا او مفوضا واحدا للدفاع عنه اثناء الجلسة شرط ان لا تكون لوكيل الدفاع علاقة في القضية وان لا يكون قد سبق له ان ابدى بصورة رسمية رأيا فيها. اذا كان المحال ضابطا او مفوضا يجب ان يكون الضابط او المفوض الموكل للدفاع عنه اعلى منه رتبة او اقدم منه عهدا في رتبته. وفي مطلق الاحوال يجب ان يقترن تعيين وكيل الدفاع بموافقة رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية المسبقة. لذلك يترتب على المحال ايداع رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية اسم وكيل الدفاع قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل.

المادة 10

مادة 10: على المحال ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ ورود الملف من المقرر. اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع او كان سيتجاوز المهلة الآنف ذكرها ينظر في القضية ويعتبر قرار المجلس او الهيئة الاستئنافية وجاهيا.

المادة 11

مادة 11: جلسات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية سرية لا يجوز افشاء وقائعها تحت طائلة الملاحقة استنادا الى المادة (579) من قانون العقوبات . لا تعتبر هذه الجلسات قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر. تتخذ القرارات فيها بأكثرية الاصوات في تصويت سري.

المادة 12

مادة 12: تجري المحاكمة امام المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وفقا لما يلي: 1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ثم يأمر بادخال المحال ووكيل الدفاع, في حال تعيين وكيل. 2- يتلو الرئيس نص المواد 92 و93 و96 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5 آب التاسعة عشرة67 ومرسوم او قرار الاحالة. 3- يتلو المقرر التقرير الذي يكون قد وضعه بنتيجة التحقيق. للرئيس والاعضاء والمحال ووكيله ان يطلبوا الى المقرر تلاوة اي مستند موجود في الملف . 4- يستمع المجلس او الهيئة بالتتابع الى اقوال المحال والشهود. ويحق للرئيس وللاعضاء وللمقرر وللمحال ولوكيله ان يطرحوا على الشهود, بواسطة الرئيس , الاسئلة التي يستنسبونها على ان تكون الاسئلة داخلة في صلب القضية ويعود تقدير ذلك للرئيس . 5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه والى ما توفر لديه من عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة ويقترح على المجلس او الهيئة الاستئنافية ما يراه مناسبا من تدبير بحق المحال. 6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه او بواسطة وكيله, على ان يكون الكلام الاخير له. 7- يسأل الرئيس الاعضاء عما اذا كانوا قد استجلوا القضية تماما. فاذا جاء الجواب سلبيا, استمرت المحاكمة. اما اذا جاء الجواب ايجابيا يختتم الجلسة ويطلب الى المقرر والمحال ووكيله الانسحاب . 8- تجري المذاكرة فور انسحاب الآنف ذكرهم. وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيبها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا- بالعقوبة الاشد. 9- يجري التصويت على كل سؤال بطريقة سرية. فيدون كل من الرئيس والاعضاء رأيه على ورقة بكلمة "نعم" او "كلا" جوابا على السؤال المطروح. ثم يطوي كل ورقته ويضعها في صندوقة. تحصى الاصوات لكل سؤال فاذا جاءت الاكثرية سلبية يطرح السؤال الذي يليه. اما اذا جاءت الاكثرية ايجابية تعتبر النتيجة بمثابة قرار على اساس السؤال المطروح ويصرف النظر عن طرح باقي الاسئلة. 10- ينظم محضر بوقائع الجلسة يتضمن بالاضافة الى هذه الوقائع مختصرا لاقوال المحال والشهود ولمطالعة المقرر ولدفاع المحال او وكيله وعملية التصويت والقرار معللا. 11- يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء محضر الجلسة بحضور الاعضاء والمقرر والمحال ووكيله (اذا رغب الوكيل في الحضور) وتوقع كافة نسخ المحضر من جميع هؤلاء ما عدا وكيل الدفاع. اما اذا جرت المحاكمة غيابيا وبحضور وكيل الدفاع يشترك هذا الاخير في توقيع المحضر. 12- يبلغ قرار المجلس او الهيئة خارج قاعة الجلسة الى المحال بواسطة المقرر وبموجب وثيقة تبليغ خاصة يوقعها المقرر والمحال بعد ان يسلم هذا الاخير نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار.

المادة 13

مادة 13: اذا كان في القضية الواحدة اكثر من محال واحد, تجري محاكمة جميع المحالين في جلسة واحدة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. وبعد المذاكرة تتخذ القرارات بشأنهم بالتتابع ويسلم كل محال نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار بعد توقيعه وثيقة تبليغ مستقلة.

المادة 14

مادة 14: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رأسا مع نسختين عن المحضر المنظم بوقائع الجلسة ووثيقة او وثائق التبليغ. تباشر المديرية العامة بوضع قرار المجلس التأديبي موضع التنفيذ بعد مضي مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971 اذا لم يعترض المدير العام او المحال على هذا القرار. اما قرار الهيئة الاستئنافية فتباشر المديرية العامة بوضعه موضع التنفيذ فور ورود الملف اليها. يقدم المحال اعتراضه الى وزير الداخلية بواسطة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مباشرة. اذا اعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي على قرار المجلس التأديبي او ورده اعتراض من المحال, يقدم الاعتراض الى وزير الداخلية مرفقا بملف القضية.

المادة 15

مادة 15: اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المحال في حالة تستوجب احالته الى المجلس التأديبي من اجل سبب غير وارد في مرسوم او قرار الاحالة, يتابع رئيس المجلس او الهيئة الاستئنافية المحاكمة دون ان يكون له حق النظر في السبب غير الوارد في المرسوم او القرار, على ان يقدم بعد انتهاء الجلسة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي تقريرا بالواقع.

المادة 16

مادة 16: تحدد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نماذج الدعوات المختلفة ومحضر وقائع الجلسة ووثيقة التبليغ.

المادة 17

مادة 17: الغي المرسوم رقم 3756 تاريخ 9/4/1960 والغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح