The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رأسا مع نسختين عن المحضر المنظم بوقائع الجلسة ووثيقة او وثائق التبليغ. تباشر المديرية العامة بوضع قرار المجلس التأديبي موضع التنفيذ بعد مضي مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971 اذا لم يعترض المدير العام او المحال على هذا القرار. اما قرار الهيئة الاستئنافية فتباشر المديرية العامة بوضعه موضع التنفيذ فور ورود الملف اليها. يقدم المحال اعتراضه الى وزير الداخلية بواسطة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مباشرة. اذا اعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي على قرار المجلس التأديبي او ورده اعتراض من المحال, يقدم الاعتراض الى وزير الداخلية مرفقا بملف القضية.

المادة 14 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/law/193231/article/14/