المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية: 1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعوا التقارير الاولية وكل من حقق فيها ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلفت بالنظر في القضية نفسها. اذا تبين لاحد الذين تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية انه تنطبق عليه حالة او اكثر من الحالات الثلاث المبينة اعلاه, عليه ان يعرض الواقع خطيا, بواسطة رئيس الهيئة, على المدير العام لقوى الامن الداخلي, او مباشرة اذا كان المعني هو رئيس الهيئة بالذات , ويطلب تنحيته. كما يحق للمحال ان يطلب بالطريقة ذاتها تنحية من يرى ممن تتألف منهم الهيئة ان وضعه ينطبق على حالة او اكثر من الحالات الآنف ذكرها. وعلى المدير العام لقوى الامن الداخلي, بعد تثبته مما جاء في الطلب ان يعمل على تعديل المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة في مرسوم او قرار الاحالة.