The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: عندما يتلقى رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي هذه الائحة ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته, عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 6 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/law/193231/article/6/