المادة 6
مادة 6: عندما يتلقى رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي هذه الائحة ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته, عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.