The whole text

مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 In force

المادة 8

المادة 8

يمكن ان تنظم دورات تدريبية في نطاق المعهد لافراد الهيئة التعليمية من القطاعين الرسمي والخاص , وفقا للاسس التالية:

1- بالنسبة الاساتذة مرحلة الامتياز الفني, تنظم الدورات بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني. ولوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على طلب المدير العام للتعليم المهني والتقني ان يكلف المركز التربوي للبحوث والانماء بالمساهمة الفنية والتربوية في هذه الدورات .

يلحق المتدربون بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, ويستمر المتدربون من الملاك التعليمي الرسمي بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم طيلة فترة التدريب المحددة في القرار كما يمكن ان يمنح هؤلاء المتدربون تعويضات اضافية مقطوعة اذا حصل التدريب خارج اوقات دوامهم الرسمي.

2- بالنسبة لاساتذة مرحلتي التعليم الفني والمهني, تنظم هذه الدورات بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول والاحكام النافذة بهذا الشأن.

يمكن تنفيذ هذه الدورات بموجب مشاريع مشتركة بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 8 من مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 https://lebaneselegislation.com/law/193232/article/8/