All legislation

مرسوم Decree No. 10207 07/05/1975

اعادة تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامةللتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
10207
Date
07/05/1975
Official Gazette
Issue 44, 02/06/1975, p. 588-590
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2932 تاريخ 05/05/1980 (Arts. 4, 5, 6)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 - اذار سنة 1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) ولا سيما المادة- الثانية منه

بناء على المرسوم رقم 16983 تاريخ 27 تموز 1964 (تصديق نظام المعهد الفني التربوي)

بناء على المرسوم رقم 7262 تاريخ 4 آب 1961 (تنظيم دورات دراسية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10 كانون الاول 1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء)

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21 حزيران سنة 1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في دور المعلمين والمعلمات ومؤسسات التدريب )

وبعد موافقة مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء بتاريخ 20/3/1974

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 885 تاريخ 19/7/1974

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 53 تاريخ 28/8/1974)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1975

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

اعتبر المعهد الفني التربوي من المعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 وتسرى عليه القوانين والانظمة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تتناول مهام المعهد اعداد افراد الهيئة التعليمية في التعليم المهني والتقني (مرحلة التعليم الفني والفني العالي).

كما يمكن ان يتولى المعهد تدريب افراد الهيئة التعليمية في جميع المراحل وذلك بتكليف من المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

يعد المعهد, في جميع الاختصاصات , للشهادتين التاليتين لمستوى التعليم الفني الثانوي:

أ- شهادة " الامتياز الفني - فرع التربية الفنية" التي تحل محل شهادة "الكفاءة التعليمية الفنية", وتعتبر هاتان الشهادتان معادلتان.

ب - الاجازة التعليمية الفنية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2932 / 1980 )

مدة الدراسة للحصول على شهادة الامتياز الفني - فرع التربية الفنية - سنتان دراسيتان تليهما دورة تدريبة الزامية تحدد شروطها ومدتها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

ويشترط في المرشحين للانتساب لمرحلة هذه الشهادة ان يكونوا من حملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او ما يعادلها في الاختصاص المطلوب , او ان يكونوا من حملة شهاة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - في الفرع المطلوب .

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 2932 / 1980 )

يشترط في المرشحين للانتساب لمرحلة شهادة الاجازة التعليمية الفنية ان يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية:

أ- شهادة في الهندسة معترف بها في الاختصاص المطلوب .

ب - اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها.

ج- شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - في الفرع المطلوب .

تحدد مدة الدراسة للحصول على الاجازة التعليمة الفنية.

أ- بدورة اعدادية تدريبية يمكن ان تمتد بين اربعة وستة اشهر بالنسبة لحملة شهادة الهندسة او الاجازة الجامعية.

ب - باربع سنوات دراسية لحملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - .

ويمكن, عند الاقتضاء, قبول طلاب من حملة احدى شهادات الامتياز الفني او من حملة الشهادة العليا في العلوم التطبيقية او ما يعادل احدى هذه الشهادات , في الاختصاص المطلوب , للتحضير لشهادة الاجازة التعليمية الفنية وتحدد شروط الانتساب ومدة الدراسة لهذه الفئة من الطلاب بالنسبة لمختلف فروع الاختصاص بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2932 / 1980 )

يحدد عدد طلاب السنة الاولى لكل من المرحلتين العائدتين للشهادتين المنوه عنهما اعلاه بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة, العمل لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الاقل. ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج. ترفق بالتعهد المطلوب , كفالة عقارية او مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 7

يعطى طلاب المعهد, لقاء تفرغهم الالزامي للدراسة, منحة اعاشة شهرية تحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

- تدفع المنحة في ما خص طلاب السنة الاولى في نهاية الشهر الذي يلي تاريخ بدء مباراة الدخول.

- وفي ما خص السنة الثانية المنهجية في نهاية الشهر الذي تجري فيه امتحانات الترفيع المدرسية ويستمر دفعها حتى الامتحان النهائي.

- يحدد عدد الطلاب الذين تخصص لهم المنحة في السنوات المنهجية المختلفة بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة.

- تحدد شروط الافادة من المنحة والحالات التي تقطع فيها عن الطلاب كليا او جزئيا وسائر الامور الاخرى في النظام الداخلي للمعهد.

المادة 8

يمكن ان تنظم دورات تدريبية في نطاق المعهد لافراد الهيئة التعليمية من القطاعين الرسمي والخاص , وفقا للاسس التالية:

1- بالنسبة الاساتذة مرحلة الامتياز الفني, تنظم الدورات بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني. ولوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على طلب المدير العام للتعليم المهني والتقني ان يكلف المركز التربوي للبحوث والانماء بالمساهمة الفنية والتربوية في هذه الدورات .

يلحق المتدربون بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, ويستمر المتدربون من الملاك التعليمي الرسمي بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم طيلة فترة التدريب المحددة في القرار كما يمكن ان يمنح هؤلاء المتدربون تعويضات اضافية مقطوعة اذا حصل التدريب خارج اوقات دوامهم الرسمي.

2- بالنسبة لاساتذة مرحلتي التعليم الفني والمهني, تنظم هذه الدورات بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول والاحكام النافذة بهذا الشأن.

يمكن تنفيذ هذه الدورات بموجب مشاريع مشتركة بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 9

يمكن ان يكلف المعهد باجراء بحوث تربوية في مختلف المواد المدرسة في التعليم المهني والتقني او في طرقه واساليبه. تنفذ اعمال البحوث وفقا لبرنامج مسبق يوضع بالاتفاق بين المديرية العام للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء, وبعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

تنفذ هذه البحوث وفقا للانظمة المعتمدة لهذه الغاية في المركز التربوي للبحوث والانماء, او في نطاق مشاريع مشتركة بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز, والتي تغذي موازناتها من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة كل من الادارتين المعنيتين.

المادة 10

الغي المرسوم رقم 16983 تاريخ 27/7/1964 والمرسوم رقم 7262 تاريخ 4/8/1961 وسائر الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط