المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3440 وتاريخ 21/12/1953
مرسوم Decree No. 10500 26/10/1955
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3440 وتاريخ 21/12/1953
مادة 2: حدد ملاك الاختصاصيين في الدرك على الصورة التالية: مقدم 1 موسيقي ملازم اول 1 طبيب ملازم 1 موسيقي ملازم 1 اختصاصي صنف ممتاز 2 صنف اول 2 صنف ثان 4 صنف ثالث 10 صنف رابع 17 صنف خامس 81 ــــ 120 المجموع
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي