All legislation

مرسوم Decree No. 10500 26/10/1955

تحديد ملاك الاختصاصيين في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
10500
Date
26/10/1955
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1955, p. 1295
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17923 تاريخ 30/11/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10500 تاريخ 26/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3440 وتاريخ 21/12/1953

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك الاختصاصيين في الدرك على الصورة التالية: مقدم 1 موسيقي ملازم اول 1 طبيب ملازم 1 موسيقي ملازم 1 اختصاصي صنف ممتاز 2 صنف اول 2 صنف ثان 4 صنف ثالث 10 صنف رابع 17 صنف خامس 81 ــــ 120 المجموع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي