All legislation

مرسوم Decree No. 17923 30/11/1957

تحديد ملاك الأختصاصيين في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
17923
Date
30/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1025-1026
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18962 تاريخ 04/03/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17923 تاريخ 30/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10500 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1955

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك الاختصاصيين في الدرك على الصورة التالية: - مقدم 1 موسيقي - نقيب 1 طبيب - ملازم اول 1 لاسلكي - ملازم 1 موسيقي - ملازم 1 ممرض - ملازم 1 ميكانيكي (مصلح آليات ) - ملازم 1 اختصاصي - صنف ممتاز 4 - صنف اول 5 - صنف ثان 10 - صنف ثالث 20 - صنف رابع 34 - صنف خامس 120 ـــــ 200 المجموع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سامي الصلح