المادة 1
مادة 1: يضاف إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم 1/أد تاريخ 6/1/1995 كلمة "رغوية" بحيث تصبح كالآتي: يعدل نوع المطافئ المحدد في المادة الأولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة أو مواد سائلة رغوية . ـ والباقي دون تعديل.