ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ
07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا
والحصانات),
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير
المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 185/94-95 تاريخ
02/10/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعفى "الاتحاد العربي للفنادق والسياحة" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمنح الاتحاد العربي للفنادق والسياحة وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الأمم المتحدة, باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية
الإمضاء: فارس بويز