المادة 1
يعفى "الاتحاد العربي للفنادق والسياحة" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.