ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادتان 87 و88 منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع
اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 176/95 تاريخ 19/09/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالي نصها: -وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار إلى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة أو المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري