The whole text

مرسوم رقم 7425 تاريخ 24/10/1995 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيفت إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالي نصها: -وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار إلى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة أو المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 1 من مرسوم رقم 7425 تاريخ 24/10/1995 https://lebaneselegislation.com/law/193250/article/1/