المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم معبد قصرنبا الاثري والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7458 26/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2525 تاريخ 27/09/1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم معبد قصرنبا الاثري والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 949 ـ 957 ـ 958 ـ 959 ـ 960 من منطقة قصرنبا العقارية المشار عليها باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده