All legislation

مرسوم Decree No. 7457 26/10/1995

تصديق تخطيط طريق في بكفيا- المحيدثة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7457
Date
26/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1248-1249
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13615 تاريخ 23/11/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7457 تاريخ 26/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية بكفيا- المحيدثة

رقم 19 تاريخ 18/11/1994,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق رقم (F) الممتدة من طريق ضهور الشوير (الوتد رقم 11) لغاية طريق الدلب (الوتد رقم 204), المبين باللون الاصفر مع البراح المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي بكفيا ـ المحيدثة العقاريتين (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان