All legislation

مرسوم Decree No. 12841 25/05/1963

اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال الموقت للاملاك العامة البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12841
Date
25/05/1963
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1963, p. 2215-2216
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018
Amended by
مرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018 (the text)
مرسوم رقم 1573 تاريخ 13/10/2017 (the text)
مرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار رقم 44/S تاريخ 10/6/1925 وخاصة المادتين 17 و 20 منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 نيسان سنة 1963

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2522 / 1992 )

تعتمد الاسس المبينة فيما يلي لتحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال الموقت للاملاك العامة البحرية:

نوع الاشغال المؤقت المساحة سعر المتر النسبة

المشغولة كما هو محدد المئوية

في الجدول

المرفق بهذا

المرسوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- للمؤسسات الصناعية م2 ل.ل./م2 0,50%

(دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية)

2- للمؤسسات والمجمعات م2 ل.ل./م2 0,75%

السياحية (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية)

3- للمسابح المستثمرة م2 ل.ل./م2 0,50%

موسميا (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية)

4- للاستعمال الخاص م2 ل.ل./م2 2%

5- للاستعمال الزراعي م2 ل.ل./م2 0,10%

6- لا تخضع مساحات السطح المائي المحاطة بالاملاك العمومية البحرية المرخص باشغالها لاي من البدلات المنصوص عليها اعلاه الا في احدى الحالات التالية:

- اذا منع صاحب الترخيص اي مواطن كان وبأية طريقة كانت من استعمال هذه المساحات.

- اذا فرض صاحب الترخيص رسما من اي نوع كان على الزوارق واليخوت التي تستعمل هذه المساحات.

- اذا اشغلت هذه المساحات بصورة حصرية من قبل صاحب الترخيص.

تعتبر على الاخص المساحات التالية مشغولة بصورة حصرية:

أ- المساحة من السطح المائي الممنوع استعمالها من العموم والمخصصة للسباحة حصرا من قبل المسابح والمؤسسات والمجمعات السياحية البحرية.

ب- المساحة من السطح المائي المشغولة عمليا لتثبيت السفن في مواقع محددة بصورة دائمة وكذلك المساحة المستعملة حصريا للتنقل بين الشاطىء ومواقع هذه السفن.

وفي هذه الحالات تعتمد لتحديد البدلات المترتبة عن هذا الاشغال بنسبة 0,10% (واحد بالالف).

المادة 2

تطبق البدلات المنصوص عليها في المادة السابقة على مساحات الاملاك العامة البحرية المرخص باشغالها.

لا تخصع مساحات السطح المائي لاي من البدلات المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3

تطبق على رخص اشغال الاملاك العامة البحرية المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم نفس البدلات المنصوص عليها في المادة الاولى وذلك فور انتهاء مدة كل رخصة.

المادة 4

ان الاملاك العامة البحرية غير المستثمرة حاليا ينظم استثمارها بمرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

تحدد بدلات مد القساطل وارساء عوامات ربط السفن التي يقيمها الافراد او المؤسسات او الشركات داخل المياه البحرية او الاملاك العامة البحرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

تخضع المساحات المكتسبة من البحر عن طريقة الردم لاقامة انشاءات مختلفة عليها للبدلات التي تحدد في مرسوم رخصة الردم بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل