المادة 9
مادة 9: ان الالتحاق بالدورات الزامي للموظفين الذين يتقرر الحاقهم بها وفقا للمادة الثامنة من هذا المرسوم ويكون الموظف اثناء مدة التدريب وفيما يختص به خاضعا لسلطة رئيس ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية الذي يمارس بالنسبة اليه صلاحيات الرئيس المباشر المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين. ينقطع الموظف اثناء تدريبه عن عمله وينصرف كليا الى التدريب ويعتبر بحالة الموظف المنتدب .