المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8584 تاريخ 24/1/1962 المتعلق بتعليم وتدريب موظفي البريد والبرق.
مرسوم Decree No. 12866 28/05/1963
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8584 تاريخ 24/1/1962 المتعلق بتعليم وتدريب موظفي البريد والبرق.
مادة 2: تنظم دورات تدريبية خاصة لموظفي الاستثمار والتوزيع الفنيين في المديرية العامة للبريد والبرق
مادة 3: يجري التدريب للوظائف الاستثمارية والادارية من الفئة الثالثة وما فوق وللموظفين الاداريين من الفئة الرابعة في البريد والبرق, وفقا لاحكام المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 .
مادة 4: يكلف ادارة هذه الدورات موظف من المديرية العامة للبريد والبرق من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مجلس الخدمة المدنية ويكون مسؤولا مباشرة امام ادارة الاعداد والتدريب عن سير الدورات ويعطى تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم.
مادة 5: تكون هذه الدورات التدريبية تحت سلطة رئيس ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية تعاونه في ذلك لجنة مؤلفة من: المدير العام للبريد والبرق رئيسا رئيس مصلحة الاعداد والتدريب مدير الدروس في المعهد الوطني للادارة العامة ممثل عن ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية يعين بقرار من هيئة المجلس المذكور اعضاء مدير الدورة موظف من اخصائيي البريد والبرق يعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مهمة هذه اللجنة وضع النظام الداخلي للدورات والمنهاج المفصل لدروسها واقتراح- جميع الاجراءات اللازمة لتأمين حسن سير الدورة.
مادة 6: يقوم بالتعليم موظفون من المديرية العامة للبريد والبرق ويخصص منهم اثنان بصورة دائمة احدهما للبريد والشؤون المالية والاخر للمواصلات السلكية واللاسلكية, ويمكن ان يقوم بالتعليم موظفون اخرون او غير موظفين وبهذه الحالة يجري التعاقد من قبل وزارة البريد والبرق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 7: يعطى الموظفون الذين يدعون لاعطاء دروس بالساعة تعويضا بنسبة ما يعطى للمحاضرين في مدارس التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 8: تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق لائحة بالموظفين الذين سوف يلحقون بالدورة التدريبية وتعتبر هذه اللائحة بمثابة تكليف الموظفين المعنيين للالتحاق بالدورة.
مادة 9: ان الالتحاق بالدورات الزامي للموظفين الذين يتقرر الحاقهم بها وفقا للمادة الثامنة من هذا المرسوم ويكون الموظف اثناء مدة التدريب وفيما يختص به خاضعا لسلطة رئيس ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية الذي يمارس بالنسبة اليه صلاحيات الرئيس المباشر المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين. ينقطع الموظف اثناء تدريبه عن عمله وينصرف كليا الى التدريب ويعتبر بحالة الموظف المنتدب .
مادة 10: يجري الامتحان في ختام الدورات بمعرفة هيئة فاحصة تعين بقرار من مجلس الخدمة المدنية وتتألف من ثلاثة من اخصائيي البريد والبرق ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية. يرتب الموظفون المداومون طبقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي للدورات على ان تؤخذ بعين الاعتبار العلامات التالية للترتيب المذكور: 1) علامة الاعمال التطبيقية التي نالوها اثناء الدورة - المعدل 10 2) علامة الامتحان الختامي للدورة المعدل 8 وتجمع جميع هذه العلامات في ختام الدورة ولا يعتبر ناجحا الا من نال معدلا وسطيا قدره 10/20 .
مادة 11: ان النجاح في الدورات شرط اساسي لتثبيت الموظفين المتمرنين.
مادة 12: يعطى الموظفون غير المتمرنين الذين الحقوا بالدورة وجاءت اسماؤهم في الربع الاول من الترتيب المذكور في المادة العاشرة من هذا المرسوم, حق التسجيل بالاولوية في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة 33 من نظام الموظفين.
مادة 13: يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق اعطاء الموظفين الناجحين غير المتمرنين الذين جاءت اسماؤهم في النصف الاول من الترتيب العام المشار اليه في المادة العاشرة من هذا المرسوم, منحة مالية تحدد قيمتها في النظام الداخلي للدورات .
مادة 14: تصرف التعويضات والنفقات والمنح لدورات الاعداد والتدريب الخاصة بالبريد والبرق من الاعتمادات المرصدة في موازنة البريد والبرق.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ايار 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 806 تاريخ 10/4/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح