المواد
مادة 1: يفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة كما يلي: -أ- الطرق الدولية: ستة عشر مترا عن محور الطريق على ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق عن ثمانية امتار. -ب - الطرق الرئيسية: اثني عشر مترا عن محور الطريق على ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ستة امتار. -ج- الطرق المحلية: والطرقات الاخرى (سياحية- اصطياف الخ...) عشرة امتار عن محور الطريق على ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق عن اربعة امتار.
مادة 2: تؤخذ الميزانية العامة كاساس لتصنيف الطرق من دولية ورئيسية ومحلية. وفي حال الاختلاف بين الموازنات يعتبر التصنيف الاعلى.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم على جميع الطرق العامة التي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل باستثناء الاوتوسترادات .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ايار سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي