ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون رقم 11/63 الصادر بتاريخ 15 شباط 1963،
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 8654 / 1967 )
يفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة الواقعة داخل وخارج نطاق البلديات والتي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل ( نفذت او صدق تخطيطها من قبل هذه الوزارة ) كما يلي
أ- الطرق الدولية: ستة عشر مترا عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن خمسة امتار.
ب - الطرق الرئيسية والثانوية: اثني عشر مترا عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن اربعة امتار ونصف المتر.
ج- الطرق المحلية: ( سياحية - اصطيافية الخ ... ) عشرة امتار عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن اربعة امتار. يؤخذ محور التخطيط المصدق للطريق اساسا لقياس التراجع المفروض على الابنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة -ب -) by مرسوم رقم 8654 تاريخ 08/11/1967, article 1, 23/11/1967
مادة 1: تصحح الفقرة -ب - من المادة الاولى من المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 على الوجه التالي: ب - الطرق الرئيسية والثانوية: بدلا من: ب - الطرق الرئيسية: ( والباقي بدون تعديل).
تعتبر اقسام الطريق الدولية التي استبدلت باوتوسترادات جديدة كانها طرق رئيسية.
لا يطبق التراجع المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه في الحالات التالية:
أ- على الاوتوسترادات وعلى الطرق العامة القديمة المحورة وعلى فضلات هذه الطرق.
ب - على الطرق الرئيسية والمحلية المنفذة داخل نطاق البلديات والخاضعة لنظام تراجع خاص ولانظمة بناء خاصة مصدقة شرط ان يطبق التراجع الاعلى المفروض عن محور هذه الطرق.
ج- على الابنية الموجودة او المبينة اساساتها حسب رخصة قانونية او المرخص بانشائها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وعلى الطوابق التي تشاد فوقها وفقا لنصوص قانون البناء.
ه- على بناء التصاوين المسموح بها ضمن التراجع المفروض وفقا لقانون البناء.
بانتظار صدور لائحة تصنيف الطرق تؤخذ الموازنة العامة اساسا لتصنيف الطرق العامة من دولية رئيسية ومحلية, وفي حال وجود تناقض بين مختلف الموازنات يعتبر التصنيف الاعلى.
يلغى المرسوم رقم 12849 تاريخ 27 ايار 1963 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزيرالمالية
الامضاء: رشيد كرامي