All legislation

مرسوم Decree No. 15299 05/02/1964

فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15299
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 444-445
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8654 تاريخ 08/11/1967 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4195 تاريخ 31/05/2010 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6432 تاريخ 01/10/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7024 تاريخ 01/12/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
and 7 more
Amends
مرسوم رقم 12849 تاريخ 27/05/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 11/63 الصادر بتاريخ 15 شباط 1963،

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8654 / 1967 )

يفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة الواقعة داخل وخارج نطاق البلديات والتي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل ( نفذت او صدق تخطيطها من قبل هذه الوزارة ) كما يلي

أ- الطرق الدولية: ستة عشر مترا عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن خمسة امتار.

ب - الطرق الرئيسية والثانوية: اثني عشر مترا عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن اربعة امتار ونصف المتر.

ج- الطرق المحلية: ( سياحية - اصطيافية الخ ... ) عشرة امتار عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن اربعة امتار. يؤخذ محور التخطيط المصدق للطريق اساسا لقياس التراجع المفروض على الابنية.

المادة 2

تعتبر اقسام الطريق الدولية التي استبدلت باوتوسترادات جديدة كانها طرق رئيسية.

المادة 3

لا يطبق التراجع المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه في الحالات التالية:

أ- على الاوتوسترادات وعلى الطرق العامة القديمة المحورة وعلى فضلات هذه الطرق.

ب - على الطرق الرئيسية والمحلية المنفذة داخل نطاق البلديات والخاضعة لنظام تراجع خاص ولانظمة بناء خاصة مصدقة شرط ان يطبق التراجع الاعلى المفروض عن محور هذه الطرق.

ج- على الابنية الموجودة او المبينة اساساتها حسب رخصة قانونية او المرخص بانشائها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وعلى الطوابق التي تشاد فوقها وفقا لنصوص قانون البناء.

ه- على بناء التصاوين المسموح بها ضمن التراجع المفروض وفقا لقانون البناء.

المادة 4

بانتظار صدور لائحة تصنيف الطرق تؤخذ الموازنة العامة اساسا لتصنيف الطرق العامة من دولية رئيسية ومحلية, وفي حال وجود تناقض بين مختلف الموازنات يعتبر التصنيف الاعلى.

المادة 5

يلغى المرسوم رقم 12849 تاريخ 27 ايار 1963 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزيرالمالية الامضاء: رشيد كرامي