المادة 4
مادة 4: يبقى الغاء رديات البنزين للسيارات والاتوبيسات والشاحنات العمومية العاملة على البنزين في اي وقت من صلاحية وزير الصناعة والنفط. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه, تلغى حكما فور نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي القرارات الصادرة عن وزير الصناعة والنفط والمتعلقة باعطاء رديات البنزين للسيارات والاوتوبيسات والشاحنات العمومية العاملة على البنزين, وذلك دون الحاجة لاستصدار اي نص آخر.