The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 108

المادة 108

مادة 108: 1- خلافا لكل نص آخر, يمكن انتداب ضباط ورتباء وافراد وموظفون من مختلف الادارات العامة الى الامن العام بناء على اقتراح المدير العام وذلك: أ- بمرسوم بعد موافقة الوزير المختص في ما يتعلق بالموظفين. ب - بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية في ما يتعلق برتباء وافراد الجيش بعد موافقة قائد الجيش . ج- بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي في ما يتعلق برتباء وافراد قوى الامن الداخلي. 2- يثابر المنتدب على تقاضي رواتبه من الادارة التي ينتمي اليها ويخضع لنظامه الاساسي في التدرج والترقية والترفيع والعقوبات وبلوغ السن القانونية والاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة وسائر الموجبات او المنافع. 3- يخضع المنتدبون, باستثناء القضاة من الناحية المسلكية لسلطة المدير العام بوصفه الرئيس التسلسلي الاعلى. 4- ينتهي مفعول الانتداب بناء على طلب المدير العام بنفس الطريقة التي يتم فيها الانتداب .

المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/108/