All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 104 16/09/1983

تنظيم المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
104
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1983, p. 1314-1337
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
116
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: المديرية العامة للامن العام قوة عامة مسلحة خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة.

المادة 2

مادة 2: تتولى المديرية العامة للامن العام: 1- استقصاء المعلومات المتصلة بأمن الدولة واستثمارها. 2- مكافحة التجسس والنشاطات المخلة بأمن الدولة والقيام بالاجراءات والتحقيقات المتصلة بها. 3- المساهمة في حماية المسؤولين الرسميين اللبنانيين وغير اللبنانيين والشخصيات اللبنانية وغير اللبنانية. 4- منح جوازات السفر للبنانيين ووثائق السفر وجوازات المرور وسمات الدخول والاقامة لغير اللبنانيين وضبط اقامتهم وتنقلاتهم على الاراضي اللبنانية. 5- مراقبة وسائل الاعلام على اختلافها, والانتاج السينمائي والتلفزيون واشرطة- الفيديو. 6- ضبط انتقال اللبنانيين وغير اللبنانيين من الاراضي اللبنانية واليها ومنح- اجازات الدخول الى المناطق المحرمة في المرافىء البحرية والجوية ما لم يرد نص - قانوني يشير الى غير ذلك والمشاركة في حفظ الامن فيها والمساهمة في مراقبة- الحدود البرية والبحرية والجوية. 7- اطلاع الادارات والمؤسسات العامة على كل ما يتعلق بأمن الدولة فيما خص - اوضاع موظفيها والمرشحين للوظائف العامة لديها وابداء الرأي في طلبات التراخيص- والاجازات المتصلة بأمن الدولة وسلامتها.

المادة 3

مادة 3: 1- يعين المدير العام للامن العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين ضباط الامن العام على ان يكون من رتبة مقدم على الاقل وحائزا الاجازة اللبنانية في الحقوق. 2- في حالة وجود ضباط في الامن العام اعلى رتبة من المدير العام او اقدم منه عهدا في رتبته يمكن خلافا لاي نص اخر ترقيته حتى رتبة لواء مع منحه عند الاقتضاء القدم اللازم في سبيل ممارسته حق الامرة على جميع هؤلاء الضباط. 3- يمكن استثنائيا تعين المدير العام للامن العام من بين موظفي درجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك الحائزين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ خمس عشرة سنة على الاقل. 4- يمارس المدير العام للامن العام الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة المركزية.

المادة 4

مادة 4: يتولى المدير العام للامن العام: 1- قيادة المديرية العامة للامن العام وادارتها لتنفيذ مهامها 2- تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات 3- تأمين وسائل العمل المادية ومختلف الحاجات والخدمات اللازمة 4- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

المادة 5

مادة 5: يكون للعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي المدلولات المبينة تجاه كل منها الا اذا ورد في النص ما يشير الى غير ذلك: - المديرية العامة- المديرية العامة للامن العام - المدير العام - المدير العام للامن العام - مجلس القيادة- مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 6 من هذا المرسوم الاشتراعي - عناصر الامن العام- العسكريون والمراقبون والاداريون والفنيون.

المادة 6

مادة 6: 1- يتألف مجلس القيادة من: أ- المدير العام رئيسا ب - اربعة من الضباط القادة او العامين في الامن العام اعضاء 2- يعين ضباط الاربعة الاعضاء الاصيلين في مجلس القيادة, بالاضافة الى ضابطين احطياطيين, لمدة سنتين بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح المدير العام. 3- يحل العضو الاحتياطي محل العضو الاصيل عندما ينظر مجلس القيادة بامور تتعلق بهذا العضو او عندما يتغيب عضو اصيل لاسباب قاهرة.

المادة 7

مادة 7: يتولى مجلس القيادة, وفقا لما هو محدد في المرسوم الاشتراعي, ما يلي: 1- اقتراح تحديد ملاك الامن العام. 2- وضع نظام التطوع 3- الموافقة على تعيين المأمورين والرقباء المتمرنين. 4- الموافقة على تعيين المراقبين. 5- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم واقرار تعيينهم وتعيين الملازمين من بين المدنيين. 6- وضع جداول ترقية الرتباء والافراد والمراقبين 7- الموافقة على الترقيات الاستثنائية للرتباء والافراد والمراقبين. 8- وضع جداول ترقية الضباط والموافقة على منحهم اقدمية للترقية 9- وضع انظمة مباريات اجتياز الرتبة ودورات وامتحانات الكفاءة. 10- فرض عقوبة الحذف عن جدول الترقية للضباط.

المادة 8

مادة 8: 1- يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه وبحضور كامل هيئته, ويمكن للمجلس ان يقرر استدعاء من يراه مناسبا لحضور جلساته على سبيل استكمال المعلومات . 2- يتخذ مجلس القيادة قراراته بالاجماع او باكثرية الاصوات , وعلى المخالف لرأي الاكثرية ان يعلق موقفه في محضر الجلسة. 3- ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل في القضايا المنصوص عنها في البنود 2 ,6,9 ضمنا من المادة 7 السابقة تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخا عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع 4- ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات في القضايا المنصوص عنها في البنود الاخرى من المادة 7 الانف ذكرها تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع, اما اذا اتخذت هذه القرارات باكثرية ثلاثة اصوات , فترسل الى وزير الداخلية الذي يعود اليه: أ- ان تصديقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها فتصبح نافذة على الفور. ب - او عدم تصديقها وعدم ردها الى المجلس في المهلة المذكورة فتصبح نافذة فور انتهاء هذه المهلة. ج- او عدم تصديقها ردها في مهلة الاسبوع بقرار معلل الى المجلس لاعادة النظر فيها, فيدرسها المجلس من جديد في مهلة اسبوع من تاريخ وردها اليه ويرسل القرارات التي يتخذها بنتيجة الدراسة الثانية الى وزير الداخلية, وللوزير اما ان يصدقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها او ان يرفعها الى مجلس الوزراء التي يتخذ القرار النهائي بشأنها.

المادة 9

مادة 9: تتألف المديرية العامة من: 1- العسكريين 2- المراقبين 3- الاداريين والفنيين

المادة 10

مادة 10: 1- يصدر ملاك المديرية العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة. 2- تصدر المراسيم التنظيمية للمديرية العامة وجداول تجهيزاتها وعتادها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام. 3- تصدر التعليمات التطبيقية لاحكام المراسيم التنظيمية بتعليمات من المدير العام.

المادة 11

مادة 11: عسكريو الامن العام هم: - الضباط والرتباء والافراد في الامن العام.

المادة 12

مادة 12: ان سلسلة الرتب للافراد والرتباء: 1- الافراد: مأمور متمرن- مأمور- عريف . 2- الرتباء: رقيب متمرن- رقيب - رقيب اول- معاون - معاون اول مؤهل- مؤهل اول.

المادة 13

مادة 13: يعين المأمورون والرقباء المتمرنون بطريق التطوع بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.

المادة 14

مادة 14: يشترط بالمتطوع لرتبة مأمور متمرن ان يكون: 1- لبنانيا من اب لبناني بالولادة. 2- صحيح الجسم قوي البنية. 3- متمتعا بكامل حقوقه المدنية وغير محكوم بجناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد عن الستة اشهر وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو (عفو عام او عفو خاص ). 4- قد اتم عند الدعوة للتطوع الثامنة عشرة من عمره ولم يتعد الخامسة والعشرين. 5- حائزا على الشهادة المتوسطة او شهادة تعادلها رسميا, او انهى بنجاح الصف الرابع تكميلي بموجب افادة مصدقة من وزارة التربية.

المادة 15

مادة 15: يشترط بالمتطوع لرتبة رقيب متمرن ان يكون: 1- مستوفيا الشروط المحددة في الفقرات الاربع الاول من المادة 14 اعلاه باستثناء الحد الاقصى للسن المحدد بالثامنة والعشرين. 2- حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية الجزء الثاني. يحق لعرفاء ومأموري الامن العام الذين هم في الخدمة الفعلية والحائزين على المؤهلات العلمية المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة الاشتراك في المباراة العلمية لتعيين الرقباء دون التقيد بشرط السن.

المادة 16

مادة 16: يحتفظ بباقي المراكز في الرتب الاخرى لترفيع رتباء ومأموري الامن العام.

المادة 17

مادة 17: يخضع طالبو التطوع لمباراة عملية بمستوى الشهادة المتوسطة لرتبة مأمور متمرن ومستوى شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني لرتبة رقيب - متمرن.

المادة 18

مادة 18: يمكن لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية الاشتراك في مباراة التطوع لرتبة مأمور متمرن او رقيب متمرن اذا استوفوا كافة الشروط المفروضة على طالبي التطوع من المدنيين ويحق للمقبولين منهم طلب ضم خدماتهم السابقة سندا للقوانين النافذة.

المادة 19

مادة 19: تعتبر كل مباراة عديمة المفعول للذين لا يقبلون بنتيجتها مهما كانت المدة التي تفصل بين مباراة واخرى ويطبق هذا المبدأ على جميع المباريات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والتي تجري للرتباء والافراد.

المادة 20

مادة 20: يعتبر المقبولون لرتبتي مأمور ورقيب متمرنين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ التحاقهم لمتابعة دورة التنشئة العسكرية. يتم تثبيت هؤلاء بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.

المادة 21

مادة 21: يخضع المقبولون لرتبتي مأمور ورقيب متمرنين لدورة تنشئة عسكرية ومسلكية تحدد مدتها وبرامجها بقرار من المدير العام.

المادة 22

مادة 22: في حال عدم تثبيت المتطوعين المتمرنين يفسخ حكما عقود تطوعهم بقرار من المدير العام.

المادة 23

مادة 23: لدى تثبيت رتباء ومأموري الامن العام يجب ان يحلفوا امام القاضي المنفرد اليمين الآتية "اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون".

المادة 24

مادة 24: توقع عقود تطوع المأمورين المتمرنين والرقباء المتمرنين لمدة خمس سنوات وذلك من قبل المدير العام واصحاب العلاقة.

المادة 25

مادة 25: تنظم اضبارة لكل طالب تطوع تشتمل على: 1- صورة اخراج قيد. 2- صورة عن سجله العدلي وافادة عما اذا كان قيد ملاحقة عدلية. 3- صورة عن شهاداته العلمية او بيان مدرسي عن درجة تحصيله. 4- لا ئحة عن مراحل خدمته اذا كان من العسكريين في الجيش او قوى الامن الداخلي.

المادة 26

مادة 26: 1- عند انتهاء مدة عقد التطوع يمكن للرتباء والافراد طلب تجديد تطوعهم لمدة- سنتين حتى خمس سنوات على الا تتجاوز مدة التجديد تاريخ بلوغهم السن القانونية- المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يوقع المدير العام عقود تجديد التطوع.

المادة 27

مادة 27: يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن المدير العام في الحالات التالية: 1- حكما: عند بلوغهم حد السن القانونية للتقاعد وهي: أ- للرتباء: 52 سنة ب - للافراد: 50 سنة 2- استنسابيا: عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم الحصول على المعاش التقاعدي وهي عشرين سنة. 3- بناء لطلبهم عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. 4- لاسباب صحية اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي. 5- عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق المدير العام على تجديده. 6- طردا: أ- اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد. ب - لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على قرار المجلس - التأديبي.

المادة 28

مادة 28: يؤجل التسريح ولو بلغ صاحب العلاقة السن القانونية: 1- اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. 2- بناء على قرار وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او حفظ الامن. 3- اذا كان صاحب العلاقة ملاحقا امام القضاء او امام المجلس التأديبي او قيد تنفيذ عقوبة تأديبية فرضت بحقه. 4- في جميع حالات وقف التسريح المشار اليها, لا تحسب خدمة فعلية عند تصفية الحقوق التقاعدية المدة التي تزيد عن حدود السن القانونية.

المادة 29

مادة 29: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة فيعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة فيعتمد تسلسل ورود الاسماء في قرار الترقية او في قرار التعيين مع مراعاة القدم في الخدمة للرقيب المعين من بين مأموري او عرفاء الامن في الخدمة الفعلية.

المادة 30

مادة 30: لا تجري الترقية الى رتبة اعلى ما لم تدرج اسماء اصحاب العلاقة على جدول الترقية الذي يقره مجلس القيادة في المديرية العامة بناء لاقتراح المدير العام المبني على نتائج المباراة المنصوص عنها في المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31

مادة 31: يرقى بالاختيار الافراد والرتباء المدرجة اسماؤهم في جدول الترقية بقرار من المدير العام بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لذلك.

المادة 32

مادة 32: 1- لا تجوز الترقية الى رتبة اعلى, ما لم يكن قد توفر في المرشح قبل 31 كانون الاول من السنة: - لرتبة عريف : ثلاث سنوات على الاقل في رتبة مأمور. - لرتبة رقيب : اربع سنوات على الاقل في رتبة عريف . - لرتبة رقيب اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة رقيب . - لرتبة معاون: اربع سنوات على الاقل في رتبة رقيب اول. - لرتبة معاون اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة معاون. - لرتبة مؤهل: اربع سنوات على الاقل في رتبة معاون اول. - لرتبة مؤهل اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة مؤهل. 2- يمكن خفض شرط القدم سنة واحدة ولمرة واحدة للافراد الحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول او ما يعادلها رسميا. 3- يمكن للمدير العام استثنائيا وبعد موافقة مجلس القيادة خفض شرط القدم للترقية لغاية النصف للافراد والرتباء بسبب اظهارهم بسالة فائقة خلال عمليات امنية او اشتباكات مسلحة او بسبب تميزهم مرارا بالشجاعة الفائقة والبراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي, كما يمكن اعفاؤهم من مباراة اجتياز الرتبة ومن كافة الدورات التدريبية ومن الامتحانات . 4- خلافا لاي نص آخر يحق للمدير العام, بعد موافقة مجلس القيادة ترقية الافراد والرتباء الذين يستشهدون في اي من الظروف المذكورة اعلاه لرتبة اعلى ويعتبر هذا الفرد او الرتيب مستشهدا بالرتبة التي رقي اليها.

المادة 33

مادة 33: يحدد المرشحون المقبولون للترقية بقرار من المدير العام, بعد موافقة مجلس القيادة ويخضعون لمباراة اجتياز رتبة ولدورة كفاءة تحدد شروطهما وموادهما بقرار من المدير العام.

المادة 34

مادة 34: 1- تحدد سلسلة رتب الضباط كما يلي: أ- الضباط العون: ملازم- ملازم اول- نقيب . ب - الضباط القادة: رائد- مقدم- عقيد. ج- الضباط العامون: عميد لواء. 2- تخصص رتبة لواء للمدير العام فقط عندما يعين من بين الضباط في الامن العام.

المادة 35

مادة 35: اولا يعين الملازمون في الامن العام بنتيجة مباراة تحدد شروطها وموادها بقرار من المدير العام من بين: 1- المدنيين او الافراد والرتباء: أ- الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرات الثلاث الاول من المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي. ب - الحائزين على الاجازة اللبنانية في الحقوق مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني, او على اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب معترف بها في لبنان بالنسبة للملازمين الاختصاصيين. ج- الذين بلغوا الثامنة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة والعشرين من عمرهم بالنسبة للمدنيين وللافراد والرتباء من غير المذكورين في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, وذلك بتاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاشتراك في المباراة. 2- المعاونين والمعاونين الاول الذين هم في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي ولفترة انتقالية تنتهي في اول تموز 1984 , ويرشحون للاشتراك بهذه المباراة بقرار من المدير العام على ان لا تتجاوز اعمارهم ال46 سنة. 3- المؤهلين والمؤهلين الاول الذين لا تتجاوز اعمارهم ال46 سنة ويرشحون للاشتراك بهذه المباراة بقرار من المدير العام. ثانيا: يتم تعيين الملازمين في الامن العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة, ولا يجوز ان تتعدى نسبة عدد الرتباء الذين يرقون لرتبة ملازم عن 20 % من مجموع عديد الملازمين في كل مرسوم تعيين لرتبة ملازم. ثالثا: يتابع من يعين برتبة ملازم من بين المدنيين دورة دراسية تحدد مدتها وبرامجها بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة.

المادة 36

مادة 36: عند تعيين الملازمين في الامن العام يجب ان يحلفوا امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين المنصوص عنها في المادة 23 من هذا المرسوم.

المادة 37

مادة 37: لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. 1- عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة. 2- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء في مرسوم الترقية لهذه الرتبة. 3- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والآخر معين من بين المدنيين فالامرة للاقدم في الخدمة.

المادة 38

مادة 38: 1- يرقى الضباط في الامن العام بالاختيار في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة شرط ان تدرج اسماؤهم على جدول الترقية الذي يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة. 2- تدرج اسماء الضباط المرشحين على جدول الترقية وفقا لاقدميتهم في الرتبة وتجري- الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول, غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب - الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدمتهم. 3- تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشحين للترقية اقدميتهم في الرتبة والخدمة- ومؤهلات كل منهم وكفاءاتهم العامة المهنية والمسلكية وتقديرات الرؤساء لهم.

المادة 39

مادة 39: 1- لا تجوز الترقية الى رتبة اعلى, ما لم يكن قد توفر في المرشح, قبل 31 كانون الاول من السنة: - لرتبة ملازم اول: ثلاث سنوات في رتبة ملازم. - لرتبة نقيب : اربع سنوات في رتبة ملازم اول. - لرتبة رائد: خمس سنوات في رتبة نقيب . - لرتبة مقدم: خمس سنوات في رتبة رائد. - لرتبة عقيد: اربع سنوات في رتبة مقدم. - لرتبة عميد: خمس سنوات في رتبة عقيد. - لرتبة لواء: اربع سنوات في رتبة عميد. 2- اذا لم تتم ترقية ملازم الى رتبة ملازم اول بالاختيار بعد ثلاث سنوات , يرقى حكما الى هذه الرتبة بعد اربع سنوات . 3- يمكن منح الضباط في الامن العم اقدمية للترقية تتراوح ما بين ثلاثة اشهر وسنتين بسبب اظهاره بسالة فائقة في عمليات امنية, وما بين ثلاثة اشهر وسنة واحدة بسبب تميزه مرارا بالشجاعة الفائقة والبراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. 4- تمنح الاقدمية للترقية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء المدير العام. 5- خلافا لاي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات امنية او اشتباك مسلح ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.

المادة 40

مادة 40: يحدد المرشحون المقبولون للترقية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة ويخضع المرشحون حتى رتبة عقيد ضمنا لمباراة اجتياز رتبة تحدد شروطها وموادها بقرار من مجلس القيادة.

المادة 41

مادة 41: تحدد اصول ترقية الضباط كما يلي: 1- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني من سن الترشيح. 2- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول اذ تجرى ترقيتهم وفقا للبند الثاني من المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول من سنة الترشيح, ينعقد مجلس القيادة في سبيل درس نتائج مباريات اجتياز الرتبة المنصوص عنها في المادة 40 السابقة واقرار تراشيح الضباط. 4- خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الاول تعد المديرية العامة مشاريع مراسيم ادراج الضباط على جدول الترقية ومشاريع مراسيم ترقيتهم اعتبارا من اول السنة التالية. 5- خلال الاسبوع الثاني من شهر حزيران تعد المديرية العامة مشروع مرسوم ترقية الضباط اعتبارا من اول تموز.

المادة 42

مادة 42: تطبق على العسكريين في الامن العام الاحكام المنصوص عنها في المواد 50 حتى 56 ضمنا و70 و73 و75 حتى 78 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني)والمطبقة على من يماثلهم رتبة في الجيش .

المادة 43

مادة 43: تتم تشكيلات ومناقلات الضباط في الامن العام بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة وبقرار من المدير العام فيما يتعلق بالرتباء والافراد.

المادة 44

مادة 44: ينتقل عسكريو الامن العام من مراكز خدمتهم: 1- خارج البلاد: بقرار من المدير العام اذا كانت المهمة ذات طابع سري, وبقرار من المدير العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي للمعالجة, وبقرار من وزير الداخلية في الحالات الاخرى. 2- داخل البلاد: بأمن من الرؤساء المباشرين بناء على تعليمات دائمة صادرة عن المدير العام.

المادة 45

مادة 45: 1- تحدد بقرار من المدير العام نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة تتناول: أ- تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم. ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص عند الحاجة. 2- تحدد بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة, نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار اليها وفقا لحاجات المديرية العامة, ويتم قرار الانتداب لمتابعة هذه الدورات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 46

مادة 46: 1- يعالج عسكريو الامن الام المرضى او الجرحى على نفقة الدولة في مراكزهم او في منازلهم او في المؤسسات الصحية الرسمية داخل البلاد, او في المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها. 2- تتناول هذه المعالجة جميع الوسائط الصحية المعتمدة طبيا. 3- يقرر الطبيب المعالج مكان المعالجة ان في المراكز او في احدى المؤسسات الصحية الخاصة داخل البلاد او خارجها.

المادة 47

مادة 47: اولا: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في المادة 46 السابقة: 1- عسكريو الامن العام في الخدمة الفعلية. 2- ضباط ومفوضو الامن العام المتقاعدون. 3- الموظف المدني المتقاعد الذي يكون قد شغل منصب المدير العام. 4- الرتباء والافراد المحالون على التقاعد لبلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عنها في المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. 5- الرتباء والافراد المتقاعدون غير المعنيين باحكام البند 4 السابق الذين تقدموا بطلبات انتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طيلة المدة التي تسبق تاريخ افادتهم من تقديمات الصندوق المذكور. 6- عسكريو الامن العام القدامى الذين يتقرر: أ- اما وضعهم في الاعتلال لاسباب صحية منسوبة للخدمة, على الا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح والامراض التي اوجبت الاعتلال. ب - او تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة مباشرة وبصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية. ثانيا: يستفيد افراد عائلات العسكريين موضوع البنود 1 ,2 ,4 ,5 والفقرة أ من- البند 6 وافراد عائلات المدراء العامين المدنيين موضوع البند 3 من هذه المادة- وافراد عائلة المدير العام المدني في الخدمة الفعلية من نفس المعالجة الطبية- المنصوص عنها في المادة 46 السابقة وتمنح مساعدات مرضية عن نفقات المعالجة- الطبية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 46 السابقة والعائدة لافراد عائلات - الاتي ذكرهم, في حال اتمام المعالجة المذكورة على نفقتهم الخاصة, وفقا للاسس - التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: 1- العناصر موضوع البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 الواردة اعلاه. 2- المدير العام المتوفي اذا كان مدنيا والضباط والمفوضون المتوفون في الخدمة او بعد احالتهم على التقاعد. 3- الرتباء والافراد موضوع البند 4 الوارد اعلاه المتوفون بعد احالتهم على التقاعد. 4- عسكريو الامن المتوفون في الخدمة والمنسوبة وفاتهم الى احد الاسباب التالية: أ- اذا قتل بالرصاص او باي سلاح اخر اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن والنظام داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. ب - اذا قتل بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير. ج- اذا توفي على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في الفقرتين السابقتين. 5- عسكريو الامن العام في الخدمة الفعلية المتوفون على اثر حادث غير منسوب للخدمة شرط ان يكونوا قد امضوا سنوات الخدمة التي توليهم حق الحقوق على التقاعد.

المادة 48

مادة 48: يحق للضابط او الرتيب او الفرد الذي يصاب بمرض او يتعرض لحادث ان يتقاضى راتبه كاملا طيلة المدات المبينة ادناه, اكانت هذه المدات متواصلة ام متقطعة خلال خمس سنوات من تاريخ ظهور المرض او حصول الحادث : 1- 18 شهرا اذا كان المرض او الحادث غير منسوبين للخدمة وغير متفاقمين بسببها. 2- 24 شهرا اذا كان المرض او الحادث منسوبين للخدمة او متفاقمين 3- 30 شهرا اذا حصل الحادث في احد الظروف التالية: أ- اثناء اشتباك مسلح مع العدو او مع جماعات خارجة على القانون. ب - اثناء عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن. ج- بسبب تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته. د- بسبب عمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير.

المادة 49

مادة 49: 1- اذا لم يشف الضابط او الرتيب او الفرد خلال المدات المبينة في المادة السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل. 2- يكون الاعتلال مؤقتا ولمدة اقصاها سنتين عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان. 3- ويكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .

المادة 50

مادة 50: في الحالات المنصوص عنها في البند 3 من المادة 48 السابقة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام للضابط او الرتيب او الفرد انما تحد من امكاناته الجسدية, كبتر احد الاطراف او تعطيل احدى العينين الخ... يمكن ابقاؤه في الخدمة اذا رغب في ذلك, واستخدامه في المجالات التي تتفق مع وضعه.

المادة 51

اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في مادة 48 السابقة ان امل بشفاء الضابط او الرتيب او الفرد, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف المحددة في البند 3 من المادة 48 السابقة ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .

المادة 52

مادة 52: يمنح عسكريو الامن العام مأذونيات نقاهة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بكامل راتب الخدمة الفعلية.

المادة 53

مادة 53: على الضابط او الرتيب او الفرد المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب الامن العام او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 54

تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام التالية: 1- درس الاوضاع الصحية لعسكريي الامن العام المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى مادة 48 من هذا المرسوم الاشتراعي- وبالتالي تحديد مدة المعالجة. 2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي وتحديد درجة العطل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- اقرار اوضاع المحالين اليها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية. 4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية. 5- اقرار معالجة عسكريي الامن العام وافراد عائلاتهم في خارج البلاد. 6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة. 7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام. 8- درس ملفات المساعدات المرضية واقرار المناسب بشأنها.

المادة 55

مادة 55: 1- تعين لجان التحقيق الصحي, بعد موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق بالاطباء المتعاقدين مع الجيش وفقا لما يلي: أ- للضباط: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - طبيبان من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر ب - للرتباء: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر ج- للافراد: - ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش اعضاء - ضابط عون امين سر 2- يعين في كل لجنة من اللجان الثلاث المشار اليها اعلاه طبيب من الامن العام او من الاطباء المتعاقدين معه او مع قيادة الجيش وذلك بصفة- عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجنة.

المادة 56

مادة 56: يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار. عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء والافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة السابقة, على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة نفسها. 2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا, ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من وزير الداخلية. 3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء بأي اطباء اختصاصيين.

المادة 57

مادة 57: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفاة وقواعد تطبيق احكام هذا الجزء.

المادة 58

مادة 58: 1- تطبق على الامن القوانين والانظمة العسكرية, ما عدا بعض الاستثناءات التي يبررها تنظيمها الخاص , ويحظر على عسكريي الامن العام في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة: أ- الانتساب الى الاحزاب والنقابات والجمعيات . ب - حضور الاجتماعات السياسية والحزبية والنقابية الا بمهمة. ج- نشر المقالات او القاء المحاضرات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام. د- الاضراب عن العمل او الترخيص عليه. ه- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان. 2- يحظر على عسكريي الامن العام في الخدمة الفعلية, وعلى المراقبين والاداريين فيه, ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من المدير العام.

المادة 59

مادة 59: 1- تحدد المكافآت كما يلي: أ- التهنئة الخطية. ب - التنويه الخطي. ج- القدم الاستثنائي للترقية. د- الترقية الاستثنائية. ه- الاوسمة و- المكافأة المالية. 2- تصدر التهنئة الخطية عن وزير الداخلية او المدير العام وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ في اضبارته. 3- يصدر التنويه عن المدير العام ويعمم على كافة الدوائر والمراكز وتحفظ نسخة عنه في اضبارة صاحب العلاقة. 4- يمنح القدم الاستثنائي للترقية وتتم الترقية الاستثنائية للاسباب المبينة في المادتين 32 و39 من هذا المرسوم الاشتراعي ووفقا للقواعد المحددة فيه.

المادة 60

مادة 60: يحق لعسكري الامن العام بمأذونية سنوية مدتها 30 يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. هذه المأذونية يمكنهم قضاءها في المكان او الامكنة التي يختارونها, داخل البلاد او خارجها.

المادة 61

مادة 61: 1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة عسكريي الامن العام كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضون في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتعوا بها تعويضا ماليا تساوي قيمته قيمة تعويض الحجز الاقصى المحدد له والنافذة في حينه. 2- يجوز لعسكري الامن العام في مثل هذه الحالة التنازل عن حقهم في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونيتهم السنوية الى السنة التالية. واذا حالت الظروف دون تمتعهم بالايام المحولة, يفقدون نهائيا حقهم في التعويض عنها.

المادة 62

مادة 62: بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمنح عسكريو الامن العام مأذونية استثنائية مدتها سبعة ايام في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى تحدد بتعليمات من المدير العام.

المادة 63

مادة 63: يمنح المدير العام المأذونيات التي تتعدى مدتها الاربعة ايام, بما فيها المأذونيات خارج البلاد, اما المأذونيات التي لا تتعدى الاربعة ايام فتمنح وفقا لتعليمات دائمة يصدرها المدير العام.

المادة 64

مادة 64: تحدد على ما يلي العقوبات التي يمكن ان تفرض على عسكري الامن العام: 1- على الافراد والرتباء: أ- التنبيه الخطي ب - التأنيب الخطي ج- التقيف البسيط د- التوقيف الصارم ه- توقيف القلعة و- حسم الراتب ز- النقل التأديبي ح- الحذف من جدول الترقية ط- خفض الرتبة ي- الطرد 2- على الضباط: أ- التنبيه الخطي ب - التأنيب الخطي ج- التوقيف البسيط د- التوقيف الصارم ه- توقيف القلعة و- حسم الراتب ز- النقل التأديبي ح- الحذف من جدول الترقية ط- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا ي- الانقطاع عن الخدمة نهائيا.

المادة 65

مادة 65: 1- لا يفرض العقوبة على عسكري الامن العام الا رؤسائهم التسلسليون. 2- ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة اذا كان المذنب تابعا له تسلسلا, ويقترح معاقبته اذا كان غير تابع له تسلسلا.

المادة 66

مادة 66: كل عقوبة يجب ان تكون موضوع معاملة خطية, وان تتضمن تصريحا خطيا من صاحب العلاقة حول الذنب المنسوب اليه.

المادة 67

مادة 67: ترفع العقوبات بالتسلسل الى المرجع الصالح لابرامها وفقا لما هو محدد في المادة 68 التالية, وللرؤساء التسلسليين الحق في اقتراح زيادتها او انتقاصها او الغائها, الا انه لا يجوز لهم احتباسها.

المادة 68

مادة 68: 1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة له في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام مهما كانت اهميتها. 2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تهدد الانضباط العام.

المادة 69

مادة 69: 1- تبلغ العقوبة بعد ابرامها الى صاحب العلاقة وتسجل في اضبارته. 2- يحق لمن ابرمت بحقه عقوبة, الاعتراض عليها خطيا بعد المباشرة بتنفيذها. يعود للمرجع الذي ابرم العقوبة البت في الاعتراض .

المادة 70

مادة 70: اذا ارتكب احد عسكريي الامن العام ذنبا هاما وهو خارج مركزه او منطقة عمله لاي سبب من الاسباب , وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري تدعيما للانضباط, جاز لرئيس الدائرة المناطقية اذا كان ضابطا واعلى رتبة من المذنب , ان يضعه في التوقيف الفوري ضمن الصلاحيات المحددة له, على ان يبلغ الرئيس المباشر لصاحب العلاقة بأسرع وسيلة عن هذا التدبير.

المادة 71

مادة 71: السلطة صاحبة الصلاحية

نوع العقوبة عريف رتيب مؤهل او ضابط دون مؤهل مؤهل اول عون

تنبيه خطي X

تأنيب خطي X

توقيف بسيط (ايام) 2 4 6 8

توقيف صارم (ايام) 2 4

توقيف القلعة (ايام)

حسم الراتب (ايام)

' السلطة صاحبة العلاقة

نوع العقوبة ضابط ضابط المدير وزير قائد عام العام الداخلية

تنبيه خطي X X X X

تأنيب خطي X X X X

توقيف بسيط(ايام) 8 10 10 10

توقيف صارم (ايام) 8 15 60 60

توقيف القلعة (ايام) 30 60

حسم الراتب (ايام) 10 15

'' مادة 117: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. '

المادة 72

مادة 72: تنفذ العقوبات الآتي بيانها على النحو التالي: 1- التوقيف البسيط: يثابر المعاقب على القيام بخدمته العادية, داخل المركز او خارجه. وبعد انتهاء خدمته, يلازم الرتباءوالافراد مراكزهم والضباط واماكن سكنهم. 2- التوقيف الصارم: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل الرتباء والافراد في اماكن مقفلة ومعدة خصيصا لهذه الغاية ويسمح لهم يوميا بنزهة قصيرة داخل اسوار مركز التوقيف . اما الضباط, فيلازمون اماكن سكنهم ويحظر عليهم مغادرتها او استقبال الزائرين. تنفذ هذه العقوبة عمليا بجعل تنفيذ اليوم الرابع بعد كل ثلاثة ايام على طريقة توقيف البسيط. ويمكن للسلطة صاحبة الصلاحية في ابرام العقوبة ان تقرر تنفيذ كامل ايام العقوبة على طريقة التوقيف الصارم او التوقيف البسيط. 3- توقيف القلعة: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل في غرفة منفردة تحت الحراسة في ثكنة يعينها المدير العام, وتمنع عنه الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع 4- حسم الراتب : تتناول عقوبة حسم الراتب الحسم من الراتب الاساسي بمعدل جزء من ثلاثين من الراتب عن كل يوم حسم.

المادة 73

مادة 73: كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, يمكن حذف من عديد القوى واعتبار مركزه شاغرا وعقد تطوعه مفسوخا حكما ويصبح بالامكان تعيين مرشح جديد مكانه. ولا يحذف اسمه من السجلات وبالتالي لا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه.

المادة 74

مادة 74: تحدد بتعلمات من المدير العام قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الجزء.

المادة 75

مادة 75: لا تفرض عقوبات الوضع في الانقطاع المؤقت او النهائي عن الخدمة للضباط وخفض الرتبة او الطرد للرتباء والافراد الا بناء على قرار المجلس التأديبي.

المادة 76

مادة 76: - لا يحال عسكريو الامن العام الى المجلس التأديبي الا لسبب او اكثر من الاسباب التالية: 1- اعتياد سوء السلوك 2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط 3- ارتكاب ذنب يمس الشرف 4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 3 من المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.

المادة 77

مادة 77: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام, يحال الرتباء والافراد من المدير العام.

المادة 78

مادة 78: بالاضافة الى ما هو مبين في المادة السابقة, يجب ان يتضمن مرسوم او قرار الاحالة: 1- السبب الذي استوجب الاحالة. 2- العقوبات , من تلك المنصوص عنها في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي, التي يمكن للهيئة اقرار احداها مندرجة على شكل اسئلة من الاشد الى الاخف .

المادة 79

مادة 79: تشكل هيئة المجلس التأديبي كما يلي: 1- للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - اربعة ضباط اعضاء - ضابط مقررا يكون الرئيس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة من الضابط المحال, وفي حالة التعذر, يعين ضابط او اكثر من الجيش يسميهم قائد الجيش بناء على طلب المدير العام, فتدرج اسماؤهم في مرسوم الاحالة. 2- للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - رتيب اعلى رتبة من المحال وفي حالة التعذر, ضابط عون عضوين - ضابط عون مقررا

المادة 80

مادة 80: لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي: 1- من تربطه بالمحال قرابة او لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.

المادة 81

مادة 81: اذا احيل الى المجلس التأديبي في قضية واحدة ضباط ورتباء وافراد تشكل هيئة واحدة للنظر في هذه القضية على اساس الاعلى رتبة بين المحالين.

المادة 82

مادة 82: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.

المادة 83

مادة 83: يحق للمحال ان يختار محام او ضابطا للدفاع عنه امام المجلس , كما يمكنه ان يتولى هذا الامر بنفسه. الا ان حضوره يبقى الزاميا. اما اذا تخلف لاسباب قاهرة يعود تقديرها لرئيس المجلس , فيمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق كما يمكن اجراء المحاكمة بغيابه وعندئذ يمنع وكيله من حضور الجلسة والدفاع عنه.

المادة 84

مادة 84: تكون جلسة المجلس التأديبي سرية ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر وتختتم بمذكرة يعقبها اتخاذ القرار بأكثرية الاصوات في تصويت سري يشترك فيه الرئيس والاعضاء فقط.

المادة 85

مادة 85: 1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال: 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام. 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير. 2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه القضية وفقا لما هو محدد في المادة 79 من هذا المرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 82 السابقة.

المادة 86

مادة 86: تتقيد الهيئة الاستئنافية في اصدار قراراتها بالقواعد التالية: 1- اذا جاء الاعتراض من المحال, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اشد من التدبير المعترض عليه. 2- اذا جاء الاعتراض عن المدير العام, لا يجوز لها ان تقرر تدبيرا اخف من التدبير المعترض عليه. 3- اذا جاء الاعتراض من المحال والمدير العام معا, فلها ان تقرر تدبيرا اشد او اخف من التدبير المعترض عليه. 4- اذا كان المعترض واحدا او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, او اذا كان اعتراض المدير العام يتناول التدبير المتخذ بحق واحد او اكثر من مجموعة محالين في قضية واحدة, فلا يجوز لها اعادة النظر في التدابير غير المعترض عليها.

المادة 87

مادة 87: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 85 من هذا المرسوم الاشتراعي, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. أ- المراسيم والقرارات القاضية بأحالة الضباط والرتباء والافراد الى المجلس التأديبي. ب - المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية. د- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية. 2- لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة على المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ جسيما كان ام بسيطا.

المادة 88

مادة 88: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي بأخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.

المادة 89

مادة 89: ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام فلا تأثير لنتيجة احداها على الاخرى ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها.

المادة 90

مادة 90: يحدد نظام مجالس التأديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء المدير العام.

المادة 91

مادة 91: 1- تطبق على عسكريي الامن العام: أ- احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش في كل حين, باستثناء عدد سنوات الخدمة التي تولي الرتباء والافراد حق الحصول على معاش تقاعدي اذ يستحق لرتباء وافراد الامن العام معاش التقاعد بعد ان يمضوا 20 سنة في الخدمة. ب - الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة من عسكريي الجيش في كل حين, في ما- يتعلق بالرواتب وسلسلة الرواتب والتدرج في الراتب . ج- الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة من رجال قوى الامن الداخلي في كل حين, في- ما يتعلق بالتعويضات على مختلف انواعها والمنح والاعانات والمساعدات . 2- تطبق على ضباط الامن العام نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في كل حين,- في ما يتعلق بالتعويضات والحقوق المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد. 3- يستفيد المدير العام من كافة الحقوق والميزات المحددة لمدير عام قوى الامن- الداخلي بموجب القوانين والانظمة النافذة.

المادة 92

مادة 92: تتولى لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف المنصوص عنها في المادة 99 من قانون الدفاع الوطني تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي الامن العام.

المادة 93

مادة 93: 1- يصنف حكما اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي دونما حاجة لنص آخر, المفتشون والمأمورون الذين هم في الخدمة الفعلية في الامن العام بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للجدول التالي: الرتبة القديمة الرتبة الجديدة

مأمور مأمور مفتش درجة 3 عريف مفتش درجة 2 رقيب مفتش اول رقيب اول مفتش ممتاز معاون مفتش اول ممتاز معاون اول

2- يستفيد رتباء ومأمورو الامن العام المصنفون وفقا للجدول اعلاه من القدم في الخدمة للترقية ولدرجة الراتب وفقا لما كان عليه القدم في رتبتهم قبل التصنيف .

المادة 94

مادة 94: يصنف حكما اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي دونما حاجة لنص آخر, المفوضون الذين هم في الخدمة الفعلية في الامن العام بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للجدول التالي: 1- مفوض امضى في رتبته اكثر من اربع سنوات حتى 1/7/1983 : ملازم اول اعتبارا من تاريخ اتمامه اربع سنوات في رتبة مفوض . 2- مفوض اول امضى في رتبته خمس سنوات وما فوق حتى 1/7/1983 : نقيب اعتبارا من تاريخ اتمامه خمس سنوات برتبة مفوض اول. 3- مفوض عام امضى في رتبته اقل من خمس سنوات حتى 1/7/1983 : نقيب اعتبارا من تاريخ ترقية الى رتبة مفوض عام. 4- مفوض عام امضى في رتبته اكثر من خمس سنوات حتى 1/7/1983 : رائد اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي. 5- مفوض ممتاز امضى في رتبته اقل من خمس سنوات حتى 1/7/1983 : رائد اعتبارا من تاريخ ترقيته الى رتبة مفوض ممتاز.

المادة 95

مادة 95: تعدل التسميات لرتب الضباط والرتباء والافراد في الامن العام السابقة لصدور هذا المرسوم الاشتراعي, وفقا لما هو محدد في المادتين السابقتين 93 و94 وذلك اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 96

مادة 96: يصنف في سلسلة الرواتب النافذة, كل من الضباط المشمولين بأحكام المادة 94 السابقة بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي, ويحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج. اما اذا كان الراتب الحالي للضابط المصنف اقل من راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة الرواتب العائدة للرتبة التي صنف فيها, فيخصص له راتب الدرجة الاخيرة المذكورة على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة.

المادة 97

مادة 97: المراقبون في الامن العام هم العناصر المكلفون مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لتطبيق انظمة الدخول الى لبنان والخروج منه ولمكافحة تهريب السلاح والذخيرة والمواد التي يشكل ادخالها الى لبنان مسا بأمن الدولة الداخلي والخارجي, وتدخل ضمن مهامهم: 1- مراقبة خط الحدود البري ومنافذ التسلل البرية. 2- مراقبة احواض الانزال ومداخل المرافىء والارصفة. ويمكن مراقبة الشواطىء بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي. 4- مراقبة الاجواء ومداخل ومخارج المطارات واماكن هبوط ومدارج الطائرات المدنية والمناطق المحرمة فيها. 5- مؤازرة مراكز الامن العام الاقليمية والحدودية في كل ما يتعلق بالدخول الى الاراضي اللبنانية والخروج في المراكز المذكورة.

المادة 98

مادة 98: يؤخذ المراقبون من بين: 1- المدنيين الذين يتم تطويعهم وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير الداخلية المبنى على انهاء المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة. 2- مجندي خدمة العلم الذين يتم استدعاؤهم لمدة معينة بناء لطلب المدير العام وبعد موافقة قائد الجيش .

المادة 99

مادة 99: 1- تحدد سلسلة رتب المراقبين الذين يؤخذون من بين المدنيين ومعادلة رتبهم مع عسكريي الامن العام وفقا لما يلي: مراقب عريف مراقب اول رقيب مفتش رقيب اول مفتش اول معاون 2- يطبق على المراقبين حق الامرة وفقا لما نصت عليه المادة 29 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 100

مادة 100: 1- يعين المراقبون من بين المدنيين المتطوعين بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة وذلك ضمن حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة, ويوقعون عقد تطوع لمدة خمس سنوات يمكن تجديدها لمدة سنتين على الا تتجاوز مدة التجديد تاريخ بلوغهم السن القانونية المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي لمن يعادلهم رتبة من عسكريي الامن العام وفقا للجدول المبين في المادة 99 السابقة. 2- يوقع المدير العام عقود تطوع المراقبين وتجديدها.

المادة 101

مادة 101: تطبق على المراقبين احكام الجزء الخامس من الفصل الاول من الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي على من يعادلهم رتبة من عسكريي الامن العام وفقا للجدول المنصوص عنه في المادة 99 اعلاه.

المادة 102

مادة 102: تتم مناقلات المراقبين بقرار من المدير العام ضمن الاطار المحدد لخدمتهم في المادة 97 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 103

مادة 103: 1- تطبق على المراقبين الاحكام المنصوص عليها في المواد 42 الى 92 ضمنا من هذا المرسوم الاشتراعي على من يعادلهم رتبة من عسكريي الامن العام وفقا للجدول المبين في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يمارس المجلس التأديبي للرتباء والافراد المنصوص عنه في المادة 79 من هذا المرسوم الاشتراعي ذات الصلاحية بالنسبة للمراقبين على ان يحل محل الرتيب او الفرد مراقب او مفتش من رتبة الحال.

المادة 104

الاداريون والفنيون في الامن العام هم اما موظفون يعينون عن طريق التعيين او التقاعد او موظفون منتدبون او اجراء او مستخدمون. يحدد الملاك الدائم للاداريين والفنيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام.

المادة 105

مادة 105: الموظفون المدنيون هم العاملون في الملاك الدائم في المديرية العامة الخاضعون لشرعة التقاعد والاحكام قانون موظفي الدولة.

المادة 106

مادة 106: المتعاقدون هم اللبنانيون او الاجانب الذين يتعاقد معهم وزير الداخلية او المدير العام بناء على تفويض من الوزير, لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الاجمالية المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد الاجمالي المحدد فيها ودون ان يخضع هذا التعاقد لاية مصادقة او معاملة ادارية او مالية او رقابة سابقة.

المادة 107

مادة 107: الاجراء في الامن العام هم العمال الخاضعون لاحكام نظام الاجراء في الدولة النافذة في كل حين.

المادة 108

مادة 108: 1- خلافا لكل نص آخر, يمكن انتداب ضباط ورتباء وافراد وموظفون من مختلف الادارات العامة الى الامن العام بناء على اقتراح المدير العام وذلك: أ- بمرسوم بعد موافقة الوزير المختص في ما يتعلق بالموظفين. ب - بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية في ما يتعلق برتباء وافراد الجيش بعد موافقة قائد الجيش . ج- بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي في ما يتعلق برتباء وافراد قوى الامن الداخلي. 2- يثابر المنتدب على تقاضي رواتبه من الادارة التي ينتمي اليها ويخضع لنظامه الاساسي في التدرج والترقية والترفيع والعقوبات وبلوغ السن القانونية والاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة وسائر الموجبات او المنافع. 3- يخضع المنتدبون, باستثناء القضاة من الناحية المسلكية لسلطة المدير العام بوصفه الرئيس التسلسلي الاعلى. 4- ينتهي مفعول الانتداب بناء على طلب المدير العام بنفس الطريقة التي يتم فيها الانتداب .

المادة 109

مادة 109: 1- يسري على العسكريين والمراقبين والاداريين والفنيين في المديرية العامة قانون موظفي الدولة وتعديلاته وسائر القوانين والانظمة المتعلقة بالوظائف العامة وذلك في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يمارس المجلس التأديبي للرتباء والافراد في الامن العام المنصوص عنه في المادة 79 من هذا المرسوم الاشتراعي , ذات الصلاحية بالنسبة للموظفين المدنيين والاجراء والمتعاقدين في المديرية العامة, على ان يحل محل الرتيب او الفرد موظف مدني او اجير او متعاقد من رتبة المحال, ويطبق المجلس التأديبي على المحال, العقوبات التأديبية المنصوص عنها في قانون الموظفين بالنسبة لمن يماثله رتبة او وضعا في باقي ادارات الدولة.

المادة 110

مادة 110: تؤمن المديرية العامة بواسطة اجهزتها المختصة ووفقا للقوانين والانظمة النافذة: 1- شراء جميع الاعتدة والاليات والتجهيزات واللوازم التي تحتاجها 2- تأمين صيانة التجهيزات واللوازم 3- تنفيذ الانشاءات الجديدة واللازمة لها 4- تأمين صيانة الابنية والانشاءات العائدة لها.

المادة 111

مادة 111: ان المدير العام وضباطه ورتبائه هم ضباط عدليون مساعدون للمدعين العامين ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, ويقومون باجراءاتهم في مجال الضابطة العدلية, وتنظم علاقاتهم مع السلطات العدلية وفقا لما هو محدد في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري والقانون الذي يحدد الصلاحيات في الجرائم المتعلقة برجال قوى الامن الداخلي.

المادة 112

مادة 112: لا يلاحق بواسطة النيابة العامة او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية العسكري او المراقب او الاداري او المنتدب في المديرية العامة اذا ارتكب جرما ناشئا عن ممارسة الوظيفة او ناتجا عنها او بسببها الا بعد موافقة المدير العام او بناء لطلبه.

المادة 113

مادة 113: 1- خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية: أ- تطويع وتعيين عناصر الامن العام من مختلف الرتب ب - اعادة عناصر الامن العام السابقين الى الخدمة ج - ترقيات عناصر الامن العام على اختلاف رتبهم. د - الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. ح - المكافآت والمساعدات المالية لعناصر الخدمة الفعلية وللمتقاعدين ولافراد عائلاتهم. 2- تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 114

مادة 114: لوزير الداخلية الحق بتفويض مدير عام الامن العام ممارسة السلطات التي يقتضيها حسن سيرالعمل في نطاق الشروط والحدود المعنية للمدراء العامين في وزارات الدولة.

المادة 115

مادة 115: تصدر السلطات المعنية المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل به.

المادة 116

مادة 116: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وجميع تعديلاته وكافة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تأتلف مع مضمونه.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم