المادة 2
مادة 2: تتولى المديرية العامة للامن العام: 1- استقصاء المعلومات المتصلة بأمن الدولة واستثمارها. 2- مكافحة التجسس والنشاطات المخلة بأمن الدولة والقيام بالاجراءات والتحقيقات المتصلة بها. 3- المساهمة في حماية المسؤولين الرسميين اللبنانيين وغير اللبنانيين والشخصيات اللبنانية وغير اللبنانية. 4- منح جوازات السفر للبنانيين ووثائق السفر وجوازات المرور وسمات الدخول والاقامة لغير اللبنانيين وضبط اقامتهم وتنقلاتهم على الاراضي اللبنانية. 5- مراقبة وسائل الاعلام على اختلافها, والانتاج السينمائي والتلفزيون واشرطة- الفيديو. 6- ضبط انتقال اللبنانيين وغير اللبنانيين من الاراضي اللبنانية واليها ومنح- اجازات الدخول الى المناطق المحرمة في المرافىء البحرية والجوية ما لم يرد نص - قانوني يشير الى غير ذلك والمشاركة في حفظ الامن فيها والمساهمة في مراقبة- الحدود البرية والبحرية والجوية. 7- اطلاع الادارات والمؤسسات العامة على كل ما يتعلق بأمن الدولة فيما خص - اوضاع موظفيها والمرشحين للوظائف العامة لديها وابداء الرأي في طلبات التراخيص- والاجازات المتصلة بأمن الدولة وسلامتها.