المادة 26
مادة 26: 1- عند انتهاء مدة عقد التطوع يمكن للرتباء والافراد طلب تجديد تطوعهم لمدة- سنتين حتى خمس سنوات على الا تتجاوز مدة التجديد تاريخ بلوغهم السن القانونية- المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يوقع المدير العام عقود تجديد التطوع.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 26: 1- عند انتهاء مدة عقد التطوع يمكن للرتباء والافراد طلب تجديد تطوعهم لمدة- سنتين حتى خمس سنوات على الا تتجاوز مدة التجديد تاريخ بلوغهم السن القانونية- المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- يوقع المدير العام عقود تجديد التطوع.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/26/