The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة فيعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة فيعتمد تسلسل ورود الاسماء في قرار الترقية او في قرار التعيين مع مراعاة القدم في الخدمة للرقيب المعين من بين مأموري او عرفاء الامن في الخدمة الفعلية.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/29/