المادة 29
مادة 29: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة فيعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة فيعتمد تسلسل ورود الاسماء في قرار الترقية او في قرار التعيين مع مراعاة القدم في الخدمة للرقيب المعين من بين مأموري او عرفاء الامن في الخدمة الفعلية.