The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: 1- لا تجوز الترقية الى رتبة اعلى, ما لم يكن قد توفر في المرشح قبل 31 كانون الاول من السنة: - لرتبة عريف : ثلاث سنوات على الاقل في رتبة مأمور. - لرتبة رقيب : اربع سنوات على الاقل في رتبة عريف . - لرتبة رقيب اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة رقيب . - لرتبة معاون: اربع سنوات على الاقل في رتبة رقيب اول. - لرتبة معاون اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة معاون. - لرتبة مؤهل: اربع سنوات على الاقل في رتبة معاون اول. - لرتبة مؤهل اول: ثلاث سنوات على الاقل في رتبة مؤهل. 2- يمكن خفض شرط القدم سنة واحدة ولمرة واحدة للافراد الحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول او ما يعادلها رسميا. 3- يمكن للمدير العام استثنائيا وبعد موافقة مجلس القيادة خفض شرط القدم للترقية لغاية النصف للافراد والرتباء بسبب اظهارهم بسالة فائقة خلال عمليات امنية او اشتباكات مسلحة او بسبب تميزهم مرارا بالشجاعة الفائقة والبراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي, كما يمكن اعفاؤهم من مباراة اجتياز الرتبة ومن كافة الدورات التدريبية ومن الامتحانات . 4- خلافا لاي نص آخر يحق للمدير العام, بعد موافقة مجلس القيادة ترقية الافراد والرتباء الذين يستشهدون في اي من الظروف المذكورة اعلاه لرتبة اعلى ويعتبر هذا الفرد او الرتيب مستشهدا بالرتبة التي رقي اليها.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/32/