The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: 1- يرقى الضباط في الامن العام بالاختيار في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة شرط ان تدرج اسماؤهم على جدول الترقية الذي يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة. 2- تدرج اسماء الضباط المرشحين على جدول الترقية وفقا لاقدميتهم في الرتبة وتجري- الترقية وفقا لترتيب هذا الجدول, غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب - الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدمتهم. 3- تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشحين للترقية اقدميتهم في الرتبة والخدمة- ومؤهلات كل منهم وكفاءاتهم العامة المهنية والمسلكية وتقديرات الرؤساء لهم.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/38/