The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 47

المادة 47

مادة 47: اولا: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في المادة 46 السابقة: 1- عسكريو الامن العام في الخدمة الفعلية. 2- ضباط ومفوضو الامن العام المتقاعدون. 3- الموظف المدني المتقاعد الذي يكون قد شغل منصب المدير العام. 4- الرتباء والافراد المحالون على التقاعد لبلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عنها في المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. 5- الرتباء والافراد المتقاعدون غير المعنيين باحكام البند 4 السابق الذين تقدموا بطلبات انتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طيلة المدة التي تسبق تاريخ افادتهم من تقديمات الصندوق المذكور. 6- عسكريو الامن العام القدامى الذين يتقرر: أ- اما وضعهم في الاعتلال لاسباب صحية منسوبة للخدمة, على الا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح والامراض التي اوجبت الاعتلال. ب - او تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة مباشرة وبصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية. ثانيا: يستفيد افراد عائلات العسكريين موضوع البنود 1 ,2 ,4 ,5 والفقرة أ من- البند 6 وافراد عائلات المدراء العامين المدنيين موضوع البند 3 من هذه المادة- وافراد عائلة المدير العام المدني في الخدمة الفعلية من نفس المعالجة الطبية- المنصوص عنها في المادة 46 السابقة وتمنح مساعدات مرضية عن نفقات المعالجة- الطبية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 46 السابقة والعائدة لافراد عائلات - الاتي ذكرهم, في حال اتمام المعالجة المذكورة على نفقتهم الخاصة, وفقا للاسس - التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: 1- العناصر موضوع البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 الواردة اعلاه. 2- المدير العام المتوفي اذا كان مدنيا والضباط والمفوضون المتوفون في الخدمة او بعد احالتهم على التقاعد. 3- الرتباء والافراد موضوع البند 4 الوارد اعلاه المتوفون بعد احالتهم على التقاعد. 4- عسكريو الامن المتوفون في الخدمة والمنسوبة وفاتهم الى احد الاسباب التالية: أ- اذا قتل بالرصاص او باي سلاح اخر اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن والنظام داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. ب - اذا قتل بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير. ج- اذا توفي على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في الفقرتين السابقتين. 5- عسكريو الامن العام في الخدمة الفعلية المتوفون على اثر حادث غير منسوب للخدمة شرط ان يكونوا قد امضوا سنوات الخدمة التي توليهم حق الحقوق على التقاعد.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/47/