المادة 51
اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في مادة 48 السابقة ان امل بشفاء الضابط او الرتيب او الفرد, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف المحددة في البند 3 من المادة 48 السابقة ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .