The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 72

المادة 72

مادة 72: تنفذ العقوبات الآتي بيانها على النحو التالي: 1- التوقيف البسيط: يثابر المعاقب على القيام بخدمته العادية, داخل المركز او خارجه. وبعد انتهاء خدمته, يلازم الرتباءوالافراد مراكزهم والضباط واماكن سكنهم. 2- التوقيف الصارم: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل الرتباء والافراد في اماكن مقفلة ومعدة خصيصا لهذه الغاية ويسمح لهم يوميا بنزهة قصيرة داخل اسوار مركز التوقيف . اما الضباط, فيلازمون اماكن سكنهم ويحظر عليهم مغادرتها او استقبال الزائرين. تنفذ هذه العقوبة عمليا بجعل تنفيذ اليوم الرابع بعد كل ثلاثة ايام على طريقة توقيف البسيط. ويمكن للسلطة صاحبة الصلاحية في ابرام العقوبة ان تقرر تنفيذ كامل ايام العقوبة على طريقة التوقيف الصارم او التوقيف البسيط. 3- توقيف القلعة: ينقطع المعاقب عن الخدمة ويعزل في غرفة منفردة تحت الحراسة في ثكنة يعينها المدير العام, وتمنع عنه الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع 4- حسم الراتب : تتناول عقوبة حسم الراتب الحسم من الراتب الاساسي بمعدل جزء من ثلاثين من الراتب عن كل يوم حسم.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/72/