المادة 85
مادة 85: 1- يحق لكل من المدير العام والمحال على المجلس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية وذلك خلال: 20 يوما من وصول الملف الى المديرية العامة فيما يختص باعتراض المدير العام. 15 يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى المحال فيما يختص باعتراض هذا الاخير. 2- في حالة الاعتراض , تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه القضية وفقا لما هو محدد في المادة 79 من هذا المرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا, وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 82 السابقة.