The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 91

المادة 91

مادة 91: 1- تطبق على عسكريي الامن العام: أ- احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش في كل حين, باستثناء عدد سنوات الخدمة التي تولي الرتباء والافراد حق الحصول على معاش تقاعدي اذ يستحق لرتباء وافراد الامن العام معاش التقاعد بعد ان يمضوا 20 سنة في الخدمة. ب - الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة من عسكريي الجيش في كل حين, في ما- يتعلق بالرواتب وسلسلة الرواتب والتدرج في الراتب . ج- الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة من رجال قوى الامن الداخلي في كل حين, في- ما يتعلق بالتعويضات على مختلف انواعها والمنح والاعانات والمساعدات . 2- تطبق على ضباط الامن العام نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في كل حين,- في ما يتعلق بالتعويضات والحقوق المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد. 3- يستفيد المدير العام من كافة الحقوق والميزات المحددة لمدير عام قوى الامن- الداخلي بموجب القوانين والانظمة النافذة.

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/91/