المادة 11
مادة 11: 1 - تلغى بعد ثلاث سنوات دراسية تلي تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي احكام المادة 62 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته, ويلغى بالتالي النظام الخاص باعطاء المدارس الخاصة المجانية مساهمة مالية. ويمكن للمدرسين حملة الافادات , العاملين في المدارس المجانية المذكورة وغير الحائزين الشهادة العلمية الدنيا للتعليم, ان يختاروا خلال هذه الفترة بين تركهم الخدمة مع اعطائهم الحق بالتعويض وبين متابعتهم دورة تأهيلية يفرض عليهم بنهايتها النجاح لامكان متابعة العمل في المدارس الخاصة. تحدد شروط هذه الدورة بقرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء. 2 - يلحق الموجهون المرشدون العاملون في مصلحة التعليم الخاص بالجهاز المختص المنصوص عليه في المادة السابعة ويعاد النظر باوضاعهم من ضمن الاصول المقررة لانشاء الجهاز المذكورة.