المواد
مادة 1: لتأمين تعميم التعليم المجاني في المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم العام تطبق الاحكام الاتي بيانها: 1 - تنشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية تسمى: "مديرية التخطيط والتجهيز" تتولى هذه المديرية التخطيط لكافة المشاريع الانشائية والاعمارية في الوزارة المتصلة بالابنية المدرسية وغيرها والاشراف على تنفيذ هذه المشاريع وتجهيزاتها وترميم وصيانة جميع المنشآت القائمة والتنسيق لهذه الاغراض مع سائر الادارات والمؤسسات المعينة في الوزارة وخارجها. ' 2 - ترتبط هذه المديرية اداريا بوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مباشرة, وماليا بمجلس الانماء والاعمار. ويكون لها ميزانية خاصة تغذى من الاعتمادات التي يرصدها لها المجلس المذكور ومن القروض والمساعدات المخصصة لها من داخلية وخارجية. 3 - يحدد ملاك مديرية التخطيط والتجهيز ودقائق مهامها وطرق تنفيذ هذه المهام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. 4 - يمكن انتداب خبير او اكثر من مجلس الانماء والاعمار لمعاونة المديرية المذكورة. 5 - يلغى المكتب الخاص بمشروع تجميع المدارس الرسمية في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتناط مهامه وصلاحياته بمديرية التخطيط والتجهيز. '
مادة 2: تساهم الدولة في تخفيف اعباء التعليم عن كاهل اولياء التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة المنتسبين الى مرحلة التعليم الابتدائي بما فيها الروضة ويتم ذلك باحدى الوسيلتين التاليتين او بكليهما معا: - انتداب معلمين ومدرسين رسميين للعمل في هذه المدارس بالاتفاق مع اداراتها. - دفع الرواتب والاجور وملحقاتها الى افراد الهيئة التعليمية الذين يعملون في المرحلة الابتدائية في هذه المدارس وتقبل بهم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لاستيفائهم شروطا يجري تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. وتحدد الرواتب والاجور على الاخص تبعا للشهادات العلمية وللرواتب المقررة في التعليم الرسمي.
مادة 3: تتم هذه المساهمة من خلال عقد يبرم ما بين الوزارة وصاحب اجازة المدرسة بناء على طلب هذا الاخير, ويكون التعليم الموضوع تحت نظام العقد خاضعا لاشراف الدولة التربوي والمالي.
مادة 4: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية: - الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب ابرام العقد. وتتعلق هذه الشروط باجازة فتح المدرسة وبمدة العمل وبمستوى الهيئة التعليمية وبعدد التلامذة في الصفوف وبصلاح البناء المدرسي من الناحيتين الصحية والفنية. - نموذج العقد ومندرجاته واصول اعتماده. - اصول انتداب المدرسين والمعلمين الرسميين وشروطه.
مادة 5: 1 - لمواجهة باقي اعباء التعليم الخاضع لنظام العقد, يحق للمدرسة ان تفرض سنويا على التلميذ مبلغا مقطوعا يجري تحديده بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من ضمن سلم مبالغ مقطوعة تقرر حدودها القصوى اللجنة المنصوص عليها في البند التالي. وللمدرسة ان تضيف الى هذا المبلغ وفرا مشروعا لها بنسبة 12% من قيمته كحد اقصى. 2 - تتولى لجنة تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تعيين سلم الحدود القصوى للمبالغ المقطوعة التي يمكن للمدارس ان تفرضها سنويا على التلميذ. ويتم هذا التعيين بالاستناد الى اسس ومعايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, تعتمد بوجه خاص مواصفات المبنى المدرسي (بناء وفسحات غير مبنية) الصحية والفنية ومتوسط عدد التلامذة في الصفوف ووسائل الخدمات التربوية غير الاختيارية المجهزة بها المدرسة في مرحلة التعليم الابتدائي. لهذه اللجنة ان تستعين بمهندس وبخبير محاسبة, او اكثر عند الاقتضاء للقيام بمهمتها وان تستأنس بمتوسط الاعباء المماثلة في المدارس الرسمية الابتدائية, كما لها حق الاطلاع على موازنة المدارس الخاصة والكشف على منشآتها وكل ما يؤدي الى تسهيل مهمتها. 3 - لا يجوز زيادة المبلغ المقطوع المحدد وفقا للبندين اعلاه الا لتغطية اعباء يفرضها القانون من شأنها زيادة كلفة التعليم الخاضع لنظام العقد. وتحدد التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل آخر اذار بناء على اقتراح اللجنة الانف ذكرها.
مادة 6: لصاحب اجازة المدرسة الذي يعتبر, ولاسباب خاصة بوضع المدرسة, ان المبلغ السنوي المقطوع المحدد وفقا للاحكام السابقة, هو دون الكلفة الحقيقية لاعباء التعليم التي لا تتحملها الدولة, ان يراجع المحكمة المدنية الابتدائية التي توجد المدرسة في نطاقها, بوجه لجنة الاهل في المدرسة واتحاد اولياء التلامذة في حال انتساب هذه اللجنة اليه, وبوجه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ولا يجوز للمحكمة ان تتجاوز في الزيادة التي تقررها 12% من قيمة هذا المبلغ.
مادة 7: يتولى جهاز مختص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الاشراف التربوي والمالي على التعليم الموضوع تحت نظام العقد. يحدد ملاك هذا الجهاز وعدد موظفيه وتسمياتهم وفئاتهم وصلاحياتهم وسلسلة رواتبهم ودرجاتهم وتعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يؤمن هذا الجهاز الارشاد التربوي لافراد الهيئة التعليمية والتوجيه المدرسي والمهني للتلاميذ. وذلك حسب المبادىء المتوافقة والاهداف المقررة للتعليم الرسمي. ويؤمن كذلك المراقبة الادارية والمالية التي يقتضيها تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي , ولا سيما لجهة الكتب المدرسية المعتمدة لتدريس تاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية والوطنية وتوافر الشروط المقتضاة في افراد الهيئة التعليمية, واستمرار صلاح البناء المدرسي من الناحيتين الصحية والفنية, وكل ما له صلة بالرواتب والاجور وملحقاتها وبدخل المدرسة.
مادة 8: 1 - تنشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لجنة او اكثر تتولى: - درس المراجعات بشأن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتقديم الاقتراح الى الوزير بصددها. - درس الاعتراضات التي تنجم عن تطبيق بنود العقد المبرم وابداء الرأي بشأنها للوزير. - اعطاء الرأي في سائر الموضوعات التي يعرضها عليها الوزير والتي تتصل بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تؤلف هذه اللجان ويحدد نظام عملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 2 - تستحدث في مصلحة التعليم الخاص دائرة للشؤون المالية يحدد ملاكها وعدد موظفيها وتسمياتهم وصلاحياتهم ومهامهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 9: 1 - تعتبر المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والمبينة ادناه,جرما جزائيا. وللجهات المتضررة ايضا حق الادعاء جزائيا. وللجهات المتضررة ايضا حق الادعاء وفقا للاصول العامة: أ- مخالفة احكام البند 1 من المادة الخامسة السابقة. تفرض على المخالف غرامة تتراوح من عشرة اضعاف الى عشرين ضعفا الافادة المالية التي يكون جناها من ارتكاب المخالفة. ب - تقديم بيانات غير صحيحة او كاذبة يلحق الضرر بالاموال العمومية تفرض على المخالف غرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة وبالسجن من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين. ج - عدم تمكين الجهاز المشار اليه في المادة السابعة من القيام بمهامه تفرض على المخالف العقوبة الملحوظة في المادة 380 من قانون العقوبات اللبناني. 2 - لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يفسح العقد نتيجة ارتكاب المخالفات المحددة في البند 1 اعلاه, بعضها او كلها, وكذلك في حال اخلال المدرسة بموجباتها وعدم استجابتها, ضمن المهلة المحددة لطلب الرجوع عن هذا الاخلال الموجه اليها من قبل الوزارة.كما يحق للوزير توقيف المدرسة مؤقتا عن العمل او سحب اجازتها فيما اذا ثبت سوء نية في ارتكاب المخالفة ولا يفسح العقد ولا يسري التوقيف الا في نهاية السنة الدراسية. 3 - يلزم المخالف بالتعويض على اولياء التلامذة بنسبة ما يكون تصرفه قد الحق بهم من ضرر نتيجة توقف الدولة عن تحمل اعباء الرواتب والاجور وملحقاتها لافراد الهيئة التعليمية. 4 - يكون صاحب اجازة المدرسة ومديرها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن المخالفات التي ترتكب .
مادة 10: تفصل في الخلافات بين فريقي العقد المبرم, فيما يتعلق بتوجب الرواتب والاجور وملحقاتها, اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته.
مادة 11: 1 - تلغى بعد ثلاث سنوات دراسية تلي تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي احكام المادة 62 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته, ويلغى بالتالي النظام الخاص باعطاء المدارس الخاصة المجانية مساهمة مالية. ويمكن للمدرسين حملة الافادات , العاملين في المدارس المجانية المذكورة وغير الحائزين الشهادة العلمية الدنيا للتعليم, ان يختاروا خلال هذه الفترة بين تركهم الخدمة مع اعطائهم الحق بالتعويض وبين متابعتهم دورة تأهيلية يفرض عليهم بنهايتها النجاح لامكان متابعة العمل في المدارس الخاصة. تحدد شروط هذه الدورة بقرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء. 2 - يلحق الموجهون المرشدون العاملون في مصلحة التعليم الخاص بالجهاز المختص المنصوص عليه في المادة السابعة ويعاد النظر باوضاعهم من ضمن الاصول المقررة لانشاء الجهاز المذكورة.
مادة 12: 1 - تحول المبالغ المرصدة في الموازنة العامة والفائضة عن حاجة المدارس الخاصة المجانية الى البند المتصل بتأمين الاعتمادات لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - تخفض قيمة المساعدات , على انواعها, التي تعطى الى الاهل من الموازنة العامة للتخفيف عن كاهلهم في تحمل اعباء تعليم اولادهم في المدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية, الى ما يوازي القيمة التي تعطى لمساعدة الاهل في تعليم اولادهم في المدرسة الرسمية في نفس المرحلة. ويحول الوفر الحاصل الى البند المتصل بتأمين الاعتمادات المشار اليها في البند السابق.
مادة 13: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 14: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 15: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية والفنون الجميلة
الامضاء: عصام خوري