The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: 1 - تعتبر المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والمبينة ادناه,جرما جزائيا. وللجهات المتضررة ايضا حق الادعاء جزائيا. وللجهات المتضررة ايضا حق الادعاء وفقا للاصول العامة: أ- مخالفة احكام البند 1 من المادة الخامسة السابقة. تفرض على المخالف غرامة تتراوح من عشرة اضعاف الى عشرين ضعفا الافادة المالية التي يكون جناها من ارتكاب المخالفة. ب - تقديم بيانات غير صحيحة او كاذبة يلحق الضرر بالاموال العمومية تفرض على المخالف غرامة من الفين الى عشرة الاف ليرة وبالسجن من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين. ج - عدم تمكين الجهاز المشار اليه في المادة السابعة من القيام بمهامه تفرض على المخالف العقوبة الملحوظة في المادة 380 من قانون العقوبات اللبناني. 2 - لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يفسح العقد نتيجة ارتكاب المخالفات المحددة في البند 1 اعلاه, بعضها او كلها, وكذلك في حال اخلال المدرسة بموجباتها وعدم استجابتها, ضمن المهلة المحددة لطلب الرجوع عن هذا الاخلال الموجه اليها من قبل الوزارة.كما يحق للوزير توقيف المدرسة مؤقتا عن العمل او سحب اجازتها فيما اذا ثبت سوء نية في ارتكاب المخالفة ولا يفسح العقد ولا يسري التوقيف الا في نهاية السنة الدراسية. 3 - يلزم المخالف بالتعويض على اولياء التلامذة بنسبة ما يكون تصرفه قد الحق بهم من ضرر نتيجة توقف الدولة عن تحمل اعباء الرواتب والاجور وملحقاتها لافراد الهيئة التعليمية. 4 - يكون صاحب اجازة المدرسة ومديرها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن المخالفات التي ترتكب .

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193289/article/9/