المادة 1
مادة 1: يضاف الى الشروط الواجب توفرها في المؤسسات والجمعيات لمنحها صفة المنفعة العامة المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 وبالمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 الشرطان التاليان: 1 - ان لا تقل موازنة المؤسسة او الجمعية السنوية عن 300000 ل.ل. (محددة بموجب قطع حساب قانوني من احد المكاتب المعترف بها وان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها. 2 - ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية خمس سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988, article 1, 18/02/1988
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) واستعيض عنها بالفقرة التالية: الفقرة 2 جديدة: ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية ثلاث سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.