المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) واستعيض عنها بالفقرة التالية: الفقرة 2 جديدة: ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية ثلاث سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.