All legislation

قانون Law No. 8 06/02/1988

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16-9-1983 المؤسسات ذات المنفعة العامة

Type
قانون · Law
Number
8
Date
06/02/1988
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1988, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) واستعيض عنها بالفقرة التالية: الفقرة 2 جديدة: ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية ثلاث سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 6 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: سليم الحص