المادة 4
مادة 4: يستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي اللبنانيون الذين ينالون شهادة الطب في الخارج ويستوفون الشروط الاربعة التالية مجتمعة: 1 - اقامة اضطرارية في الخارج ومتابعة الدراسة الثانوية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متواصلة تسبق مباشرة نيل الشهادة الثانوية الاجنبية في الخارج. 2 - الحصول على معادلة الشهادة اعلاه بشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني 3 - اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة- الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الطب . 4 - النجاح في امتحان خاص يشمل مواد الامتحانين المنصوص عنهما في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار اليها في المادة نفسها.