All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 96 16/09/1983

تنظيم دراسة الطب في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
96
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1983, p. 1217-1219
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل

بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/19782)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مختلف الاحكام القانونية التي ترعى ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية, تسري على الطبيب اللبناني الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: 1 - يخضع الطلاب اللبنانيون الذين يتابعون دراسة الطب , داخل لبنان او خارجه, الى الامتحانين التاليين: أ - امتحان اول بمستوى نهاية السنة الاولى من الحلقة الاولى في فرع الطب في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية. ب - امتحان ثان يتم انقضاء خمس سنوات على الاقل, على النجاح في الامتحان الاول, ويكون هذا الامتحان بمستوى نهاية الحلقة الثالثة في فرع الطب في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية. 2) يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة مواد الامتحانين المذكورين اعلاه ونظامهما.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على طلاب الطب اللبنانيين الذين يباشرون في لبنان او في الخارج, ابتداء من العام الجامعي 1985 - 1986 , دراسة الطب في كلية الطب , او دراسة جامعية تمهد لدخول كلية الطب .

المادة 4

مادة 4: يستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي اللبنانيون الذين ينالون شهادة الطب في الخارج ويستوفون الشروط الاربعة التالية مجتمعة: 1 - اقامة اضطرارية في الخارج ومتابعة الدراسة الثانوية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متواصلة تسبق مباشرة نيل الشهادة الثانوية الاجنبية في الخارج. 2 - الحصول على معادلة الشهادة اعلاه بشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني 3 - اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة- الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الطب . 4 - النجاح في امتحان خاص يشمل مواد الامتحانين المنصوص عنهما في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار اليها في المادة نفسها.

المادة 5

مادة 5: تحظر ممارسة الطب داخل الاراضي اللبنانية على الطالب اللبناني المشمول بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي ما لم ينجح في كلا الامتحانين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: بالنسبة للطلاب اللبنانين الخاضعين للامتحانين المذكورين في هذا المرسوم الاشتراعي, يحل الامتحانان المذكوران محل امتحان الكولوكيوم المنصوص عليه في القوانين والانظمة.

المادة 7

مادة 7: تحدد عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري