المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مختلف الاحكام القانونية التي ترعى ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية, تسري على الطبيب اللبناني الاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 96 16/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل
بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/19782)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى مختلف الاحكام القانونية التي ترعى ممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية, تسري على الطبيب اللبناني الاحكام التالية:
مادة 2: 1 - يخضع الطلاب اللبنانيون الذين يتابعون دراسة الطب , داخل لبنان او خارجه, الى الامتحانين التاليين: أ - امتحان اول بمستوى نهاية السنة الاولى من الحلقة الاولى في فرع الطب في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية. ب - امتحان ثان يتم انقضاء خمس سنوات على الاقل, على النجاح في الامتحان الاول, ويكون هذا الامتحان بمستوى نهاية الحلقة الثالثة في فرع الطب في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية. 2) يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة مواد الامتحانين المذكورين اعلاه ونظامهما.
مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على طلاب الطب اللبنانيين الذين يباشرون في لبنان او في الخارج, ابتداء من العام الجامعي 1985 - 1986 , دراسة الطب في كلية الطب , او دراسة جامعية تمهد لدخول كلية الطب .
مادة 4: يستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي اللبنانيون الذين ينالون شهادة الطب في الخارج ويستوفون الشروط الاربعة التالية مجتمعة: 1 - اقامة اضطرارية في الخارج ومتابعة الدراسة الثانوية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متواصلة تسبق مباشرة نيل الشهادة الثانوية الاجنبية في الخارج. 2 - الحصول على معادلة الشهادة اعلاه بشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني 3 - اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة- الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الطب . 4 - النجاح في امتحان خاص يشمل مواد الامتحانين المنصوص عنهما في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار اليها في المادة نفسها.
مادة 5: تحظر ممارسة الطب داخل الاراضي اللبنانية على الطالب اللبناني المشمول بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي ما لم ينجح في كلا الامتحانين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 6: بالنسبة للطلاب اللبنانين الخاضعين للامتحانين المذكورين في هذا المرسوم الاشتراعي, يحل الامتحانان المذكوران محل امتحان الكولوكيوم المنصوص عليه في القوانين والانظمة.
مادة 7: تحدد عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري