المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193296/article/5/