المادة 1
مادة 1: التعريفات تصبح التعريفات التي تطبقها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت كما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 163 تاريخ 17/07/2002, article 1, 25/07/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /83/ تاريخ 21/9/1988 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ساردار اباد للسفر والسياحة لصاحبها السيد كريكور نظريان على العقار رقم /2501/ قسم /7/ في البوشرية كمب أمانوس - ملك المستثمر - طابق أرضي - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.