المواد
مادة 1: التعريفات تصبح التعريفات التي تطبقها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت كما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 163 تاريخ 17/07/2002, article 1, 25/07/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /83/ تاريخ 21/9/1988 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ساردار اباد للسفر والسياحة لصاحبها السيد كريكور نظريان على العقار رقم /2501/ قسم /7/ في البوشرية كمب أمانوس - ملك المستثمر - طابق أرضي - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: وحدة التسعير تعتبر الطونيلاطة من السعة الصافية للسفن وحدة التسعير باليوم الواحد ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر يوما كاملا.
مادة 3: الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت ليرة واحدة لبنانية عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره.
مادة 4: الرسوم داخل الاحواض يستوفى عن السفن او المراكب أو المستوعبات العائمة (Berges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض ليرتان عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره.
مادة 5: الرسوم بجانب الارصفة يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Berges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطة وعن كل يوم أو كسره:
مادة 6: احتساب الرسوم تعتبر لاحتساب رسم التلبيص التصاعدي فترة رجوع السفينة للتلبيص على الرصيف لمتابعة التفريغ والشحن بعد انقطاعها مؤقتا للرسو في الاحواض استمرارا لفترة التلبيص الاولى.
مادة 7: رسم مقطوع يستوفى من الوكلة البحرية رسم مقطوع قدره الف (1000 ل.ل.) ليرة لبنانية عن كل سفينة تدخل مرفأ بيروت .
مادة 8: الاسترجاع يعاد الى السفن اللبنانية في نهاية كل عام نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 الواردتين اعلاه ويعاد نصف قيمة رسوم التلبيص المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار عن الثلاثة أيام الاولى من كل مرة وذلك بعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين: 1- استخدام العدد المحدد في القانون البحري اللبناني من البحارة اللبنانيين. 2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية أو المصالح والمؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 بالمئة من أجور النقل البحري. 3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث أزمة ازدحام في مرفأ بيروت لا تتجاوز فيها مدة الانتظار فترة شهر.
مادة 9: السفن السياحية تستفيد السفن السياحية من تخفيض 50 بالمئة من التعريفات الواردة في هذا القرار وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحا فقط حاملين تذاكر ذهاب واياب وغايتهم زيارة الاماكن الاثرية في لبنان والبلدان المجاورة ولا تحمل السفينة اي بضائع تجارية من او الى المرفأ.
مادة 10: الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره /50/ ل. ل. (خمسون ليرة لبنانية) عن كل طونيلاطة ورسم تلبيص قدره خمس ليرات لبنانية عن كل ساعة وكل طونيلاطة عند رسوها بجانب الارصفة.
مادة 11: تحديد الوحدات البحرية يقصد بالوحدات البحرية المقيمة في الاحواض جميع الزوارق والحسكات والقاطرات والناقلات والصهاريج.
مادة 12: المواعين والشالونات يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض , سواء أكانت بجانب الارصفة أم لا, رسم شهري مقطوع قدره عشرون ليرة لبنانية عن كل طونيلاطة.
مادة 13: السفن المصادرة و /أو المحجورة تطبق تعريفات الرسو والتلبيص المنصوص عنها في هذا القرار على السفن المصادرة و /أو المحجوزة, وتتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاجراءات النظامية امام الجهة الصالحة لتحصيل هذه الرسوم وفقا للنصوص القانونية والتعاقدية النافذة.
مادة 14: الاعفاءات تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية. - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم بأعمال تجارية. - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة. - اليخوت السياحية الاجنبية شرط عدم رسوها الى جانب الرصيف والا فتخضع عندئذ لرسوم التلبيص المستوفاة عن السفن.
مادة 15: رسم اشغال رصيف يستوفى من كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره الف ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا- يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار. ملاحظة: اذا كان الرصيف المحسوب على اساس 1 % من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة. ثانيا- تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة للقادمين الى لبنان او الخارجين منه لرسم رصيف مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية عن كل كيلوغرام أو كسره. ثالثا- تخضع الى رسم الرصيف المخفض في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم آخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, رابعا- يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات أو دوكمة. خامسا- فيما يعود للبضائع المستعملة يخفض رسم الرصيف المطبق عليها بنسبة خمسين في المائة (50 %) شرط ان يضم الى تذكرة الرسوم المرفئية محضر كشف ومشاهدة بهذه البضائع منظم من رئيس مركز التخزين او الايداع (رئيس مستودع أو ناظر رصيف حسب الواقع) وموافق عليه من مصلحة التصميم في فرع الحركة. وفي حال تعذر القيام بهذه المعاملة من قبل هؤلاء الفرقاء يترتب على فرع الحركة الطلب الى خبير في الشؤون التجارية أو في الشؤون الفنية حسب الاقتضاء للقيام بالكشف والتأكد من صفة البضائع أكانت مستعملة أم لا, مع العلم فيما لو كان رسم الرصيف المحسوب على اساس 1 % من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم المخفض للبضائع المستعملة فيعتمد عندئذ الرسم على القيمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الخامس) by قرار رقم 106 تاريخ 07/12/1988, article 1, 29/12/1988
مادة 1: تعدل احكام البند الخامس من المادة السادسة عشرة من القرار رقم 83/2/ أ تاريخ 16 أيلول 1988 على النحو التالي: فيما يعود للبضائع المستعملة, باستثناء السيارات المستعملة من جميع الانواع وقطع التبديل واللوازم العائدة لها والمستعملة ايضا, يخفض رسم الرصيف ... (والباقي دون تعديل).
مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي 4- البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا 5- الحقائب البريدية. 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست أم لا وسواء أكانت مرافقة من أصحابها أم لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بثلاثين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره أما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره خمسون ليرة لبنانية عن كل طن و كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة أو اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة أو في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصت غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء أوردت على المانيفست أم لا سواء أكانت مرافقة أم لا. - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة
مادة 19: الآليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار عن الآليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و /أو المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم أو ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار على البضائع الخرجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3, 4, 5, وما يشابهها) و/أو التي تحمل طابع الايداع أو التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضاىع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها, حيث يستوفى عندئذ رسم الرصيف بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفى والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. أما قطع الغيار و/أو القطع المفككة و/أو المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيرن العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن خمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي أو ترانزيت المنطقة الحرة بخمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره وعن كل مرة تستعمل فيها أرصفة المرفأ.
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطر ما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بعشرين ليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1- ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة" 2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة أو على سفينة أخرى بواسطة المواعين أو بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة أيام حرة بعد سفر تلك التي افرغتها. ج - ان تجري معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. أما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فأنها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في مواد الباب الثالث من هذا القرار. وفي الحالات الاخرى, يطبق على البضائع الموجودة على المواعين أو التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره عشرون ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره يوميا شرط عدم استعمال آليات أو اعمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أيام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسوم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 24: المستوعبات والمقطورات الفارغة يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورها مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
مادة 25: الطرود البريدية يحدد رسم الرصيف على الطرود البريدية الواردة الى لبنان على الوجه التالي: - حتى 1 كلغ أعفاء. - اكثر من 1 كلغ وحتى 5 كلغ 3 ل. ل. عن كل طرد. - اكثر من 5 كلغ وحتى 10 كلغ 5 ل.ل. عن كل طرد. - اكثر من 10 كلغ وحتى 15 كلغ 7 ل.ل. عن كل طرد. - اكثر من 15 كلغ 10 ليرات لبنانية عن كل طرد. يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان (2 ل. ل) عن كل طرد مصدر كما تعفى الطرود التي تمر بالترانزيت .
مادة 26: وصف عمليات العتالة العادية بالنسبة للبضائع غير الواردة في المستوعبات أو على المقطورات تشتمل عمليات العتالة على: أ - اتجاه بحر- ارض - تسلم البضاعة من الارصفة او المواعين والتحميل والتفريغ والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والنقل الى صالات المعاينة والتسليم عند باب المستودع أو اي مكان ايداع آخر. ب - اتجاه ارض - بحر- تسلم البضاعة عند باب المستودع أو في أي مكان آخر للايداع والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والتحميل والنقل والتفريغ على الارصفة أو المواعين. في حال نقل البضاعة من قبل اصحابها حتى تحت الرافعات أو الى جوار الماعونة دون ان تمر في المستودعات أو تكون موضوع تستيف على الرصيف تشتمل عملية العتالة ايضا على تسلم البضاعة على السيارة أو الشاحنة وتكون عملية التفريغ على الارصفة أو المواعين على عاتق الشركة
مادة 27: تعريفات العتالة العادية تستوفى عن البضائع مهما كان وضعها الجمركي تعريفات العتالة التالية: 1- 100 ل.ل. عن كل طن للبضائع المعدة اصلا للتعبئة في الاكياس شرط الورود فيها. 2- 200 ل.ل. عن كل طن للطرود الاخرى التي لا يزيد وزنها عن /1000/ كلغ مهما كان نوعها. 3- 300 ل. ل. عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من /1000/ كلغ وحتى /3000/ كلغ. 4- 400 ل. ل. عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من /3000/ كلغ.
مادة 28: تعريفة الخشب والقضبان الحديدية تحدد تعريفة العتالة بمائتي ليرة لبنانية عن كل طن لالواح الخشب والقضبان الحديدية المبرومة وجذوع الاشجار او ذات المقاطع المختلفة الواردة حزما مهما كان وزن الحزمة المربوطة من القضبان ومن الواح الخشب .
مادة 29: تعريفة العتالة على البضائع الواردة دوكمة يفهم بكلمة دوكمة البضاعة غير المغلفة والتي يصعب تستيفها وتعدادها ولا قيمة عملية للواحدة منها. تحدد تعريفة العتالة على البضائع الواردة بهذا الشكل ب 300 ل. ل. عن كل طن.
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة
مادة 31: اعفاءات تعفى من نفقات العتالة المحددة في المواد السابقة البضائع التالي تعدادها: 1- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية ومعترف بها من الجمارك ومرافقة من اصحابها وكذلك السيارات اللبنانية سواء أوردت على المانيفست أم لا وسواء أكانت مرافقة أم لا, شرط ان يتسلمها ويقودها اصحابها فورا من دون البقاء في المرفأ. 2- المحروقات لسائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 3- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 4- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والدرك والشرطة والامن العام شرط ان تقوم هذه الاجهزة بتعتيلها. 5- بضاعة الترانزيت في البحر. 6- بضاعة المسافنة المحددة في المادة الثانية والعشرين من هذا القرار باستثناء تلك التي تمر بالارصفة. 7- الآليات والمعدات البحرية العائمة التي تفرغ من السفن أو تشحن عليها دون المرور بطريق البر.
مادة 32: التخفيضات 1- في حال نقل البضائع فورا من رافعات السفن الى الشاحنات او من هذه الى السفن دون استعمال آليات الشركة أو عمالها تخفض التعريفة المبينة اعلاه بنسبة 50 بلمائة (خمسين بالمائة). وفي حال استئجار الآليات من الشركة تعتبر هذه الآليات عاملة لحساب صاحب العلاقة وتستمر البضاعة بالاستفادة من التخفيض شرط عدم استخدم عمال العتالة التابعين للشركة. لا يمكن اجراء عمليات السحب المباشر الا بعد اتمام المعاملات المنصوص عنها في الانظمة النافذة لشركة المرفأ. 2- الارساليات المتجانسة من الطرود الثقيلة ان الارساليات لواردة للترانزيت بوثيقة شحن واحدة والمؤلفة من طرود تزن كل منها اكثر من ثلاثة آلاف كلغ. تستفيد من التخفيضات التالية: - من 200 طن وحتى 400 طن 10 بالمئة من التعريفة العادية. - اكثر من 400 طن 20 بالمئة من التعريفة العادية. 3- ارساليات السيارات المنقولة بالترانزيت الجمركي او المنطقة الحرة تدفع شركات النقل الدولي خلال السنة التقويمية (اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول) تعريفة العتالة العادية, غير انها في حال ارسالها عبر مرفأ بيروت من والى بلدان الشرق الاوسط حد ادنى قدره اربعمائة طن من السيارات خلال السنة تستفيد في نهايتها من استرداد المبالغ التالية: - 20 بالمائة من تعريفة العتالة عن الاربعمائة طن الاولى. - 30 بالمائة من تعريفة العتالة عن الكمية التي تزيد عن 400 طن وحتى 800 طن. - 40 بالمائة من تعريفة العتالة عن الكمية التي تزيد عن 800 طن.
مادة 33: عتالة بموجب جعالة يستطيع اصحاب البضائع تعتيل بضائعهم بوسائلهم الخاصة اذا كانت مودعة على الارصفة وواردة على اللائحة المدرجة ادناه على ان يدفعوا جعالة قدرها /50/ل. ل. عن الطن. 1- البضائع الواردة دوكمة من: - حبوب ومشتقاتها - الشحم الحيواني السائل. - الفحم على انواعه. - الحدائد الخردة. - مستخرجات المناجم على انواعها. - نوى الزيتون. - الاصداف . - الحصى. - الباقية. - بذر القطن. - العظام. - الميلاس . 2- البطيخ, الاثمار والخضار الطازجة, الاسماك الطازجة. 3- الكبريت . 4- القساطل الخزف . 5- المتفجرات . وفي حال السحب المباشر لهذه البضائع يستوفى جعالة عتالة قدرها /10/ عشرة ليرات لبنانية عن كل طن.
مادة 34: تصليح الطرود يجري حكما تصليح الطرود المعطوبة او المشبوهة الواردة الى المستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر لاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية عن كل طرد يجري اصلاحه التعريفات التالية: - صندوق مكسور 100 ل. ل. - كرتونة ممزقة 60 ل. ل. - شوال ممزق 60 ل. ل. وفي حال ابدال الغلاف يستوفى /500/ ل. ل. ثمن الشوال المقدم من الشركة.
مادة 35: تقسيم البضائع و/أو توضيبها و/أو تجميعها عندما يطلب صاحب العلاقة تقسيم البضائع و/أو توضيبها و/أو تجميعها في المستودعات أو على الارصفة يستوفى بدل اشراف ومراقبة بموجب اذونات تنفيذ اعمال على اساس عدد ورتبة المشرفين من اجراء الشركة وعمالها وأجور الساعة المحددة لكل منهم في التعريفات المرفئية.
مادة 36: تقسيم بوالص الشحن في حال تقسيم الارساليات بموجب اذونات تسليم مختلفة من اجل تسلم البضاعة وفقا لارقام أو غلافات محددة, تخضع عملية التعريب الى تنظيم اذن تنفيذ اعمال مع تأمين يصفى بعد جراء الاعمال على ضوء الشروحات الواردة من المستودع أو الرصيف المختص وذلك على اساس عدد الاجراء والعمال الذين قاموا بالعمل وعدد ساعات عملهم.
مادة 37: الوزن على القبان الجسري يستوفى عن السيارة المحملة بدل وزن قدره مائتان وخمسون ليرة لبنانية عن كل عملية وتستفيد مجانا من وزنها فارغة, اما السيارة الواردة بشكل بضاعة فتدفع مائتين وخمسين ليرة لبنانية عن كل عملية وزن.
مادة 38: تعريفة عمليات العتالة الخاصة 1- يستوفى حكما من عمليات الاخراج من المستودعات المسقوفة و/أو المكشوفة (80 ل. ل.) ثمانون ليرة لبنانية عن كل طن من البضاعة بدل نقل من باب المستودع الى مستوى الشاحنة او طرفها شرط ان: 1- 1- تكون الشاحنة جاهزة امام باب المستودع وبجوار هذا الباب في منطقة التحميل التابعة للمستودع المعني. 1- 2- تكون عملية النقل استمرارا لعملية الاخراج وعلى ذات الآلية. 2- يضاف الى الرسم المستوفى, في الفقرة الاولى مائة وثلاثون ليرة لبنانية, بموجب اذن تنفيذ اشغال, عن كل طن من البضاعة المعنية في حال طلب اتمام عملية تحميل وتستيف البضاعة على ظهر الشاحنة. 3- في حال ورود البضاعة بطريق البر من خارج لبنان, تطبق ذات الرسوم لنقل البضاعة من على طرف الشاحنة الى باب المستودع بغية الادخال. 4- في حال تأجير المعدات والآليات التابعة للاستثمار المرفئي في عمليات النقل و/أو التحميل و/أو التفريغ وذلك بموجب اذونات تنفيذ تطبق لتعريفات التالية: 4- 1- الرافعات المتحركة الساعة الساعة العادية الاضافية - رافعة بقوة من صفر حتى اقل من 15 طنا 1800 ل. ل. 2100 ل. ل. - من 15 حتى اقل من 30 طنا 2500 ل. ل. 3000 ل. ل. - من 30 حتى اقل من 50 طنا 4100 ل. ل. 4900 ل. ل. - من 50 حتى اقل من 100 طنا 5200 ل. ل. 6300 ل. ل. - قوة اكثر من 100 7300 ل. ل. 8800 ل. ل. - رافعات الرصيف الكهربائية 3200 ل. ل. 3800 ل. ل. - بدل الايجار بالطن لجميع الرافعات المذكورة 210 ل. ل. 210 ل. ل. 4- 2- عندما تكون الرافعات المتحركة ورافعات الرصيف المذكورة في البند 4-1 اعلاه مجهزة بالغفات تطبق التعريفات التأجيرية التالية: الساعة الساعة العادية الاضافية - رافعة من صفر حتى اقل من 15 طنا 2100 ل. ل. 2500 ل. ل. - رافعة من 15 حتى اقل من 30 طنا 2800 ل. ل. 3300 ل. ل. - رافعة من 30 حتى اقل من 50 طنا 4400 ل. ل. 5200 ل. ل. - رافعة من 50 حتى اقل من 100 طنا 5500 ل. ل. 6700 ل. ل. - رافعة تفوق ال 100 طن 7600 ل. ل. 10000 ل. ل. - رافعات الرصيف الكهربائية 3600 ل. ل. 4200 ل. ل. - جميع انواع الرافعات وبالطن 240 ل. ل. 240 ل. ل. ' 4- 3- الرافعات الشوكية الساعة الساعة العادية الاضافية 825 ل. ل. 1000 ل. ل. - محرك ديزل - رافعة بقوة صفر حتى اقل من 5 طن 1100 ل. ل. 1250 ل. ل. - محرك كهربائي - رافعة من 5 طن حتى اقل من 8 طن 1000 ل. ل. 1200 ل. ل. - رافعة من 8 طن حتى اقل من 12 طن 1400 ل. ل. 1600 ل. ل. - رافعة من 12 طن حتى اقل من 20 طن 1900 ل. ل. 3200 ل. ل. - رافعة من 20 طن حتى اقل من 30 طن 3600 ل. ل. 4300 ل. ل. - رافعة من 30 طن وما فوق 7200 ل. ل. 8600 ل. ل. يستوفى بدل الايجار الاكبر الناتج عن الايجار بالطن او بلساعة فيما خص تطبيق البنود رقم 4- 2 و 3- 3. 4- 4- معدات النقل الساعة الساعة العادية الاضافية - قاطرة مع ثلاث مقطورات بقوة 12 طنا 1800 ل. ل. 2100 ل. ل. - كل مقطورة اضافية بنفس القوة 250 ل. ل. 250 ل. ل. - قاطرة مع 3 مقطورات بقوة 40 طنا 2500 ل. ل. 3000 ل. ل. - كل مقطورة اضافية بنفس القوة 400 ل. ل. 400 ل. ل. - شاحنة قلابة 10 طن 1400 ل. ل. 1700 ل. ل. - جفارة 1400 ل. ل. 1700 ل. ل. - جرافة 2000 ل. ل. 2500 ل. ل. 4- 5- في حال استعمال اي من المعدات المذكورة اعلاه بالايجار يستوفى من المستأجر بدل كل ساعة استعملت فيها حتى ولو قام المستأجر بعمليات عتالة أو نقل هي من موجبات شركة المرفأ. 4- 6- يعتبر كسر ساعة الايجار بمثابة ساعة كاملة. 4- 7- يستوفى بدل ساعتين كحد ادنى للايجار.
مادة 39: عتالة البضائع الواردة في المستوعبات تتألف عتالة البضائع الواردة في المستوعبات حسب الحالات المختلفة من: 1- حالة سحب البضائع نهائيا من المستوعب انزال المستوعب من المقطورة في باحة الايداع, واخراج البضاعة من المستوعب وتسليمها عند باب مكان لايداع أو بجانب الشاحنة اذا سمح لهذه الاخيرة بدخول مكان الايداع. 2- حالة افراغ البضاعة من المستوعب في المستودع انزال المستوعب من المقطورة في باحة الايداع, نقله الى المستودع وافراغ البضاعة عند باب المستودع وبقية عمليات العتالة العادية حتى الاخراج واعادة المستوعب الى باحة الايداع. 3- عتالة بضائع المستوعبات في جميع الحالات المذكورة اعلاه, يستوفى عن البضاعة الواردة في المستوعب بدل عتالة قدره /200/ ل. ل. عن الطن مهما كانت فئة البضاعة. 4- حالة اخراج المستوعب رأسا من تحت الروافع الى الشاحنات تستفيد البضاعة في هذه الحالة من تخفيضات السحب المباشر.
مادة 40: عتالة بضائع المقطورات تشتمل عمليات العتالة على تفريغ بضاعة المقطورة ونقلها الى المستودع وبقية عمليات العتالة العادية, بما فيها اعادة المقطورة الى باحة الايداع. يستوفى عن البضائع الواردة على المقطورات بدل عتالة قدره /200/ل. ل. عن الطن اسوة ببضائع المستوعبات مع تخفيضات السحب المباشر عند حدوثه.
مادة 41: عتالة المستوعبات والمقطورات 1- بالنسبة للمستوعبات يستوفى عن المستوعب عند نقله من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره /300/ل. ل. 2- بالنسبة للمقطورات يستوفى عن المقطورة عند نقلها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره /200/ل. ل. 3- وبالنسبة للمستوعبات والمقطورات للاستفادة من التعريفات الخاصة بوسائل النقل المذكورة يشترط مرور المستوعب والمقطورة مع بضاعتهما عن طريق مرفأ بيروت والا يطبق على هذه الوسائل تعريفات العتالة العادية على اساس الوزن.
مادة 42: انزال المستوعبات والمقطورات من السفن ونقلها وشحنها عندما تطلب الوكالة البحرية من شركة المرفأ انزال المستوعبات والمقطورات من السفن او نقلها او شحنها على هذه الاخيرة, تستوفى الشركة التعريفات المنصوص عنها في المادة الثامنة والثلاثون (الفقرة الرابعة) بالنسبة للمعدات المستعملة.
مادة 43: الشاحنات المحملة الواردة و/أو المشحونة على سفن متخصصة تعامل الشاحنت وبضائعها الواردة و/أو المشحونة على سفن متخصصة"Ferry Boats" أو "RO - RO" كالمقطورات وبضائعها.
مادة 44: العتالة بسبب الازدحام تستوفى عن البضائع نفقات العتالة الناتجة عن النقل من مستودع الى آخر بسبب الازدحام المثبت , وفقا للاصول, من المديرية العامة للاستثمار.
مادة 45: التأمين في عمليات تأجير الآليات في حال تأجير الآليات والمعدات التابعة للاستثمار المرفئي في عمليات النقل و/أو التفريغ وسواها من اعمال العتالة وذلك بموجب اذونات تنفيذ يضاف الى التعريفات المحددة في المادة الثامنة والثلاثين رسم تأمين قدره قدره: 1- الف وخمسمائة (1500 ل. ل.) ليرة لبنانية عن كل آلية مع سائقها وعن كل فترة اربع وعشرين ساعة وما دون. 2- خمسمائة (500 ل. ل.) ليرة لبنانية عن كل سائق بمفرده موضوع تحت تصرف الغير وعن كل فترة أربع وعشرين ساعة وما دون.
مادة 46: تعريفة التخزين 1- البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: تطبق على البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي والمخزنة في المستودعات الجمركية المسقوفة او المكشوفة التعريفات التالية: - حتى 8 أيام: اعفاء من رسوم الخزن. - من 9 الى 15 يوما: 4 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 16 الى 30 يوما: 6 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 31 الى 45 يوما: 8 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 46 الى 60 يوما: 11 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 61 الى 90 يوما: 18 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - اكثر من تسعين يوما: 30 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. على ان لا تتعدى هذه الرسوم نصف قيمة البضاعة. 2- بضاعة التصدير او اعادة التصدير: تطبق على البضائع المصدرة او المعاد تصديرها والمخزنة في المستودعات المسقوفة أو المكشفة التعريفات التالية: - حتى يومين: اعفاء من رسم التخزين. - من 3 الى 15 يوما: 3 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. والباقي كرسوم التخزين المستوفاة عن البضائع الموضوعة في لاستهلاك المحلي. 3- بضائع الترانزيت الجمركي: تستفيد هذه البضائع من تخفيض 10 بالمئة من رسوم التخزين المحددة لبضائع الاستهلاك المحلي. 4- بضائع المنطقة الحرة في المستودعات والباحات والاراضي المركومة: تطبق على البضائع الواردة اصلا برسم الترانزيت عبر المنطقة الحرة والتي تسحب تحت نفس الوضع التعريفات التالية: - حتى 12 يوما : اعفاء. - من 13 الى 30 يوما: 3،50 ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 31 الى 45 يوما:ــ5، ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 46 الى 60 يوما: ــ6، ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - من 61 الى 90 يوما: ــ8، ل. ل. عن كل طن وكل يوم. - اكثر من 90 يوما: ــ11، ل. ل. عن كل طن وكل يوم. تستوفى رسوم التخزين الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 من هذه المادة عن بضائع المنطقة الحرة على ضوء الوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه, وذلك من دون التقيد بقيمة البضائع عملا باحكام المادة السادسة عشرة من نظام المنطقة الحرة.
مادة 47: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المغلقة للرسوم وما يشابهها تخضع البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 و4 و5 وما يشابهها) والتي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية للاستهلاك المحلي أو للشحن واعادة التصدير الى جعالة خزن مقدارها خمسون ليرة لبنانية عن كل طن باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والمواد البترولية السائلة والغازية التي تطبق عليها المادة الخامسة والخمسون من هذا القرار. أما البضائع التي تخرج الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان فتخضع الى رسم التخزين المنصوص عنه في البند الاول من المادة 46 بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يرد فرق الرسوم بين التخزين للبضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي وتلك المشحونة وذلك على اساس نظام الترانزيت الجمركي. وفي حل السحب المباشر الى مركز جمركي آخر في لبنان تحت نظام الترانزيت بغية الايداع او التخزين من اجل اجراء المعاملات الجمركية النهائية في هذا المركز فان البضاعة تخضع الى جعالة الخزن المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا تعاد هذه الجعالة الا اذا اثبت صاحب العلاقة بأن بضاعته قد شحنت مباشرة الى خارج البلاد دون اي ايداع او تخزين في المركز الجمركي الذي نقلت اليه.
مادة 48: تطبق الرسوم المذكورة في المادتين السادسة والاربعين والسابعة والاربعين من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات أو على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستوعات أم لم تدخلها.
مادة 49: المستوعبات والمقطورات الفارغة تخضع وسائل النقل هذه للرسوم التالية: 1- المستوعبات الفارغة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها أو دخولها فارغة: قياس 20 قدم من اليوم الاول حتى العاشر 15 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي عشر حتى العشرين 40 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين 65 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي والثلاثين وما فوق 100 ليرة لبنانية. قياس 30 قدم من اليوم الاول وحتى العاشر 20 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين 40 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي والعشرين حتى الثلاثين 75 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي والثلاثين وما فوق 100 ليرة لبنانية. قياس 40 قدم من اليوم الاول وحتى العاشر 30 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين 60 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين 75 ليرة لبنانية. من اليوم الحادي والثلاثين وما فوق 150 ليرة لبنانية. مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة. - قياس 20 قدما 30 ليرة لبنانية. - قياس 30 قدما 35 ليرة لبنانية. - قياس 40 قدما 40 ليرة لبنانية. 2- المقطورة الفارغة: - 15 ل. ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها أو دخولها فارغة.
مادة 50: الآليات السيارة 1- يستوفى عن السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: - حتى 8 أيام 50 ل. ل. عن كل يوم , وكل سيارة. - من 9 الى 15 يوما: 175 ل. ل. عن كل يوم وكل سيارة. - من 16 الى 30 يوما: 275 ل. ل. عن كل يوم كل سيارة. - من 31 الى 45 يوما: 375 ل. ل. عن كل يوم وكل سيارة. - من 46 الى 60 يوما: 475 ل. ل. عن كل يوم وكل سيارة. - من 61 الى 90 يوما: 550 ل. ل. عن كل يوم وكل سيارة. - اكثر من 90 يوما: 675 ل. ل. عن كل يوم وكل سيارة. يشتمل هذا الرسم على خمسين ليرة لبنانية بدل حراسة يومية. 2- يستوفى عن الشاحنات والاتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفا الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية. 3- يستوفى عن شاحنات البيك آب وجميع الآليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 بالماية. 4- اما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من اجل الكشف الجمركي فهي تخضع لرسم مقطوع قدره /250/ ل. ل. عن كل شاحنة ويوم اعتبارا من الساعة صفر من الليل الثاني لوصولها مع حسم ايام الاحاد والاعياد.
مادة 51: البضائع المودعة على الارصفة 1- يقصد بالايداع اشغال مساحة معينة على الارصفة من البضائع التي يضعها الناقل البحري او البري او صاحب البضاعة أو ممثلة بانتظار سحبها النهائي. 2- يستوفى عن البضائع المودعة على الارصفة بدل ايداع يعادل 75 بالمئة من الرسوم المنصوص عنها في المادة السادسة والاربعين من هذا القرار, من دون التوقف عند نصف القيمة. وتعفى من هذا الرسم الزوارق والقوارب العائدة للمؤسسات الرسمية عند وضعها على الرصيف لاجراء التصليحات على ان لا تتعدى اقامتها مدة شهر واحد (30 يوما).
مادة 52: تحديد مدة المكث يدخل يوما ادخل البضائع واخراجها في حساب مدة المكث لتحديد رسوم الخزن والايداع.
مادة 53: مستودعات التبريد والتجليد تخضع البضائع الواردة برسم المستودعات المبردة أو المجلدة الى الرسوم المرفئية الواردة في هذا القرار وهي: رسم الرصيف , رسم المرور, رسم التحميل والنقل والتفريغ ورسم مراقبة اجراء الاعمال عند حدوثها. اما رسم العتالة والتخزين ( من دون فترة اعفاء) والساعات الاضافية والتعريب والقيام بأعمال خصوصية وغيرها, فانها تطبق وفقا لتعريفات شركة الشرق العامة مضافا اليها خمس وعشرون بالمائة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار. ملاحظة: اذا كان رسم المرور المحسوب على اساس 0،50 % من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسم (ب 3, 4, 5 وما يشابهها) و/أو التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان, وذلك خلال فترة اقصاها ستة أشهر من تاريخ شحنها, حيث يعاد رسم المرور عن
البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1- البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3- أمتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4- البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5- الحقائب البريدية 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي. 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست او لا وساء أكانت مرافقة من اصحابها أم لا. 8- البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9- الآليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/أو المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق لبر. 10- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 1- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12- بضاعة الترانزيت في البحر. 13- بضاعة المسافنة.
مادة 55: الرسم عن البضائع النفطية بما فيها البضائع موضوع البيان الجمركي (ب 3 مكرر) يستوفى عن البضائع الواردة للمؤسسات التي تتعاطى استيراد المشتقات النفطية والمفرغة خارج نطاق المرفأ الرسوم المرفئية التالية: 1- بالنسبة للماد السائلة والغازية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ: - جعالة خزن قدرها خمس ليرات لبنانية عن الطن. - رسم رصيف قدره ست عشرة ليرة لبنانية عن الطن. 2- بالنسبة للمواد النفطية التي يمكن تخزينها في المرفأ - رسم الرصيف العادي كما هو محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار. - رسم المرور العادي كما هو محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار. - رسم عتالة السحب المباشر. - جعالة خزن بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن الطن. ويصفى رسما الرصيف والمرور عند تصفية المعاملات الجمركية النهائية حيث تعاد بناء على طلب المؤسسة صاحبة العلاقة, الفروقات بين الرسم المستوفى على اساس الاستهلاك المحلي والرسم المطابق للوضع الجمركي للاخراج النهائي. 2- بالنسبة للمواد غير النفطية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ, يسمح للبضائع السائلة غير النفطية القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك. تحدد تعرفات هذه السوائل سواء اكانت برسم الاستهلاك المحلي او برسم الترانزيت أو برسم الادخال الموقت على الوجه التالي: 1- رسم الرصيف : يستوفى بمعدل 50 % من التعريفات المطبقة على انواع هذه السوائل وفاقا للبند الجمركي دون الاخذ بعين الاعتبار لا الرسم النسبي على سعر البضاعة ولا الرسم المخفض التابع للمواد الاولية للصناعة الوطنية شرط ان لا ينقص هذا الرسم عن خمسين ليرة لبنانية للطن الواحد. 2- جعالة عتالة: عشر ليرات عن كل طن او كسره. 3- جعالة خزن. خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره.
مادة 56: بضائع الاهراءات يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية: - رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار - رسم المرور المنصوص عنه في المادة الرابعة والخمسين من هذا القرار - جعالة عتالة بمعدل عشرة ليرات لبنانية عن كل طن . تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسم المرور سواء دخلت الاهراءات أم لا. وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من أجور الساعات الاضافية.
مادة 57: بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفة بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - أجير رئيسي 700 ل. ل. - أجير تنفيذ 400 ل. ل. (بما فيه السائق). - رئيس عمال 350 ل. ل. - عامل 250 ل. ل.
مادة 58: العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد. - 2000 ل. ل. الفا ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: - 1400 ل. ل. الف اربعمائة ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. - 750 ل. ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الآحاد والآعياد وعلى كل وكالة بحرية: - 3000 ل. ل. ثلاث الاف ليرة لبنانية عن باب المستودع. - 2100 ل. ل. الفان ومائة ليرة لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال- الشركة. - 1100 ل. ل. الف ومائة ليرة لبنانية في حال السحب المباشر أو تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره: : - 15000 ل. ل. خمس عشرة الف ليرة لبنانية لباب المستودع. - 10500 ل. ل. عشرة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. - 5550 ل. ل. خمسة الاف وخمسمائة وخمسون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفى بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة. تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع أو على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
مادة 59: العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من اصحاب البضاعة 1- عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل في اثناء الساعات الاضافية على الرصيف أو في المستودع يستوفى من كل طالب مهما بلغ عدد الذين يستعملون الرصيف او باب المستودع في آن واحد البدلات التالية: 750 ل. ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لساعة الرصيف نهارا. 1400 ل. ل. الف وأربعمائة ليرة لبنانية لساعة باب المستودع نهارا. يستوفى هذا الرسم من أصحاب البضاعة اضافة الى الرسوم المستوفاة من الوكالات البحرية. 2- عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل ايام الآحاد والاعياد فانه يستحق على كل طالب عمل مهما بلغ عدد الطالبين: 1100 ل. ل. الف ومائة ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف . 2100 ل. ل. الفان ومائة ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع. مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة عن كل باب مستودع أو كل رصيف للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره: 5550 ل. ل. خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون ليرة لبنانية للرصيف . 10500 ل. ل. عشرة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية لباب المستودع. اذا استعمل الرصيف أو باب المستودع اكثر من صاحب بضاعة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بينهم بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفى بدلات كل ساعة فوق الخمس ساعات من كل صحب بضاعة على حدة. تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع أو على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية يستطيع اصحاب البضاعة طلب زيادة اليد العاملة على نفقتهم بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
مادة 60: الساعات الليلية تعتبر ساعات اضافية ليلية تلك التي يجري العمل خلالها بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
مادة 61: اجور الساعات الليلية: يضاف الى اجور ساعات العمل الليلية نسبة 50 بالمائة من التعريفات الواردة في المواد رقم 53 - 57 - 58 و59 من هذا القرار.
مادة 62: تعريف التجريم يقصد بالتجريم استخدام المواعين والشالونات لتحميل و/أو تفريغ بضائع السفن داخل النطاق المرفئي.
مادة 63: تعريفات التجريم تحدد تعريفات التجريم عندما تقوم شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتأمين عمليات التجريم بمقتضى النصوص الامتيازية التعاقدية. يقوم بهذه العمليات حاليا شركات خاصة مستقلة عن شركة مرفأ بيروت .
مادة 64: الرسوم المتوجبة على المسافرين تستوفى الوكالات البحرية لحساب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعادل 3 بالمائة الرسوم التالية: 1- عن كل مسافر ذهابا أو ايابا مبلغ 250 ل. ل. (مائتان وخمسون ليرة لبنانية) يحسم 50 % (خمسون بالمائة) من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة ضمنا, ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم كذلك العسكريوم والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد. 2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره /400/ ل. ل. (اربعمائة ليرة لبنانية) وذلك بدل عتالة أمتعة المسافر الموجودة معه في غرفته, ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن
مادة 65: نفقات العتالة والخزن المتوجبة على امتعة المسافرين وحقائبهم الواردة في عنابر السفينة تستوفى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بدلات العتالة كما يلي: - 100 ل. ل. عن كل طرد لا يزيد عن 100 كلغ. - 250 ل. ل. للطرود التي يزيد وزنها عن 100 كلغ. وعند بقاء بعض الطرود برسم الامانة في قاعة المسافرين تتقاضى شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت رسم الخزن التالي: - 50 ل. ل. عن كل طرد لا يزيد عن المائة كلغ. وعن كل يوم. - 100 ل. ل. عن كل طرد يزيد عن المائة كلغ. وعن كل يوم.
مادة 66: االمتفجرات تخضع لمتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي: 1- رسم الخزن في ستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود). يستوفى هذا الرسم على اساس التعرفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود) 2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين. 3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه. يستطيع صاحب البضاعة أو ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين (2) و (3) اعلاه.
مادة 67: رسم مقطوع على بضائع المنطقة الحرة تخضع البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة و/أو الخارجة منها عن طريق البحر لرسم مقطوع قدره 100 ليرة لبنانية عن كل طن.
مادة 68: 1- رسم تنظيف الارصفة 2- بدل تشويل من قبل الغير 1- يستوفى رسم تنظيف الارصفة عند تصدير الخردة المعدنية من أرصفة مرفأ بيروت قدره ثلاثون ليرة لبنانية عن كل طن, 2- تخضع البضائع الواردة دوكمة والمعتلة من قبل اصحابها لبدل مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره في حال تشويلها ضمن الحرم المرفئي خارج انشاءات الاهراء بالاضافة الى جميع الرسوم المرفئية المتوجبة.
مادة 69: التفريغ والتحميل في المنطقة الحرة تخضع البضائع الداخلة عن طريق البر الى المنطقة الحرة لنفقات التفريغ عند وصولها كما تخضع جميع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لنفقات التحميل وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المنصوص عنها في هذا القرار.
مادة 70: احتساب الوزن والوقت يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر الساعة ساعة كاملة وكسر اليوم يوما كاملا.
مادة 71: نفقات البحث عن المعلومات تتقاضى شركة ادارة واستثمر مرفأ بيروت مبلغا مقطوعا قدره مائتان وخمسون ليرة لبنانية عن كل بوليصة عندما يطلب صاحب العلاقة معلومات عن بضاعته.
مادة 72: ثمن المطبوعات تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت : - مائة ليرة لبنانية ثمن كل تذكرة اخراج او اذن تنفيذ اعمال او سند للامر او طلب ادخال الى المنطقة الحرة او الى المستودعات الخاصة او الى المخازن العمومية. - مائتان خمسون ليرة لبنانية بدل كل صورة او نسخة طبق الاصل عن قسيمة الادخال او محضر العوار او محضر المشاهدة او غيره من المستندات . - مائتان وخمسون ليرة لبنانية عن كل اذن تنفيذ اعمال يلغى بناء على طلب صاحبه وموافقة الدائرة او المستودع او الرصيف المختص وذلك بالاضافة الى ثمن الطوابع المالية والمعاملة اللاغية.
مادة 73: نفقات خبراء الشركة تتقاضى شركة دارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب اذن تنفيذ اعمال مبلغا مقطوعا قدره /2000/ ل. ل. عن كل خبرة يقوم بها خبراؤها بالاشتراك مع شركات التأمين و الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختصة
مادة 74: بضائع الاونروا تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع الواردة باسم المنظمة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين (الاونروا) الرسوم التالية: - العتالة النظامية. - الخزن وفقا للوضع الجمركي للبضاعة على اساس تعريفة الفترة الاولى شرط ان لا تتعدى مدة الخزن الثلاثين يوما بما فيها مدة الاعفاء, وفي حال عدم سحب البضاعة خلال هذه الفترة تخضع للرسوم العادية التصاعدية. - الرصيف النظامية في حال شحن هذه البضائع الى الخارج.
مادة 75: بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة في حال طلب صاحب العلاقة بعض الاعمال الخصوصية في المستودعات أو على الارصفة في اثناء الدوام الرسمي تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن كل أجير وعامل البدلات التالية عن كل ساعة: - أجير رئيسى /500/ ل. ل. - أجير تنفيذ /300/ ل. ل. (بما فيه السائق). - رئيس عمال /250/ ل. ل. - عامل /200/ ل. ل.
مادة 76: ساعات الانتظار في حال تأخير وصول سفينة عن الموعد المطلوب تشغيلها فيه يستحق على طالب العمل نفقات انتظار الاجراء العمال والآليات اعتبارا من بداية الدوام الرسمي حتى المباشرة بالعمل وذلك وفقا للتعريفات المطبقة.
مادة 77: الغاء النصوص السابقة تلغى جميع التعريفات الخاصة السابقة والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمونه اعتبارا من تاريخ تطبيقه باستثناء: - المراسيم الاشتراعية المتعلقة بالاعفاءات من الرسوم المرفئية من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود مع مراعاة مضمون كتاب المديرية العامة للاستثمار رقم 792/ 1919/5 ص تاريخ 30 ايلول 1977 (حول مدة الاعفاء من الخزن) وبعد موافقة المديرية العامة المذكورة على الاعفاء في كل حالة. - قرار مجلس الوزراء رقم 35/ أ تاريخ 17/12/1976 (الهيئة العليا للاغاثة) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - القرار رقم 218/ و تاريخ 22/9/1970 (الصليب الاحمر والهلال الاحمر) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - القرار رقم 129/ و تاريخ 19/11/1973 (الطوابع المالية 00000) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - القرار رقم 30/ أ تاريخ 26/7/1975 (رابطة كاريتاس ) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - كتاب المديرية العامة للاستثمار رقم 1981 تاريخ 23/6/1965 ( البضائع المصادرة والمقدمة الى الادارات الرسمية...). ملاحظة: لا تتوجب نفقات العتالة الواردة اعلاه في حال السحب المباشر شرط عدم استخدام الاليات او العمال التابعين للشركة.
مادة 78: احكام خاصة تستطيع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار القيام بعتالات خاصة بموجب تعريفات استثنائية.
مادة 79: القرارات اللاحقة يحدد بقرار لاحق: - التعريفات المختلفة للمخازن العمومية وقاعة المبيع بالمزاد العلني. - تزويد البواخر بالمياه العذبة والهاتف . - تعريفات الخدمات التي لم تذكر في هذا القرار.
مادة 80: تاريخ نفاذ هذا القرار يعمل بهذا القرار اعتبارا من 3 تشرين الاول 1988 وتسري التعريفات الجديدة وفقا لاحكام هذا القرار من تاريخ نفاذه على جميع البضائع التي سترد الى مرفأ بيروت . أما البضائع الموجودة في المرفأ قبل صدور هذا القرار فتطبق عليها التعريفات السابقة شرط ان تسحب خلال شهر (30 يوما) من تاريخه.
مادة 81: النشر والتبليغ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 يلول 1988
المدير العام للاستثمار
المهندس : موريس غزال