The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بثلاثين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره أما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره خمسون ليرة لبنانية عن كل طن و كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة أو اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة أو في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصت غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء أوردت على المانيفست أم لا سواء أكانت مرافقة أم لا. - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة

المادة 18 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/193297/article/18/