المادة 20
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم أو ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار على البضائع الخرجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3, 4, 5, وما يشابهها) و/أو التي تحمل طابع الايداع أو التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضاىع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها, حيث يستوفى عندئذ رسم الرصيف بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفى والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. أما قطع الغيار و/أو القطع المفككة و/أو المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيرن العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن خمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره.