The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: عتالة بموجب جعالة يستطيع اصحاب البضائع تعتيل بضائعهم بوسائلهم الخاصة اذا كانت مودعة على الارصفة وواردة على اللائحة المدرجة ادناه على ان يدفعوا جعالة قدرها /50/ل. ل. عن الطن. 1- البضائع الواردة دوكمة من: - حبوب ومشتقاتها - الشحم الحيواني السائل. - الفحم على انواعه. - الحدائد الخردة. - مستخرجات المناجم على انواعها. - نوى الزيتون. - الاصداف . - الحصى. - الباقية. - بذر القطن. - العظام. - الميلاس . 2- البطيخ, الاثمار والخضار الطازجة, الاسماك الطازجة. 3- الكبريت . 4- القساطل الخزف . 5- المتفجرات . وفي حال السحب المباشر لهذه البضائع يستوفى جعالة عتالة قدرها /10/ عشرة ليرات لبنانية عن كل طن.

المادة 33 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/193297/article/33/