The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: عتالة المستوعبات والمقطورات 1- بالنسبة للمستوعبات يستوفى عن المستوعب عند نقله من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره /300/ل. ل. 2- بالنسبة للمقطورات يستوفى عن المقطورة عند نقلها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره /200/ل. ل. 3- وبالنسبة للمستوعبات والمقطورات للاستفادة من التعريفات الخاصة بوسائل النقل المذكورة يشترط مرور المستوعب والمقطورة مع بضاعتهما عن طريق مرفأ بيروت والا يطبق على هذه الوسائل تعريفات العتالة العادية على اساس الوزن.

المادة 41 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/193297/article/41/