المادة 41
مادة 41: عتالة المستوعبات والمقطورات 1- بالنسبة للمستوعبات يستوفى عن المستوعب عند نقله من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره /300/ل. ل. 2- بالنسبة للمقطورات يستوفى عن المقطورة عند نقلها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره /200/ل. ل. 3- وبالنسبة للمستوعبات والمقطورات للاستفادة من التعريفات الخاصة بوسائل النقل المذكورة يشترط مرور المستوعب والمقطورة مع بضاعتهما عن طريق مرفأ بيروت والا يطبق على هذه الوسائل تعريفات العتالة العادية على اساس الوزن.