المادة 54
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار. ملاحظة: اذا كان رسم المرور المحسوب على اساس 0،50 % من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسم (ب 3, 4, 5 وما يشابهها) و/أو التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان, وذلك خلال فترة اقصاها ستة أشهر من تاريخ شحنها, حيث يعاد رسم المرور عن
البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1- البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3- أمتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4- البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5- الحقائب البريدية 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي. 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست او لا وساء أكانت مرافقة من اصحابها أم لا. 8- البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9- الآليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/أو المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق لبر. 10- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 1- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12- بضاعة الترانزيت في البحر. 13- بضاعة المسافنة.